للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واليعاقيب: جمع يعقوب وهو ذكر الحجل.

والخبْط -بسكون الباء الموحدة-: ضرب الشجر بالعصا ليتناثر الورق لعلف الإبل.

وقوله: "أشجع" بسكون الشين المعجمة - وهو أشجع بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس من مضر، وهي بطن.

وفي الحديث إشارة إلى أن علي بن أبي طالب قد علم أن الحارث إنما اتخذ هذا الطعام من أجل عثمان ومن يحضر معه من أصحابه، فلم ير أن يأكله، ولا أحد ممن بحضرته.

• عن عائشة، قالت: أهدي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وشيقة ظبي وهو محرم، فلم يأكله.

صحيح: رواه الإمام أحمد (٢٥٨٨٢) عن عبد الرزاق -وهو في مصنفه (٨٣٢٤) - عن الثوريّ، عن قيس بن مسلم، عن الحسن بن محمد، عن عائشة، فذكرته.

وإسناده صحيح. والحسن بن محمد هو ابن علي بن أبي طالب ووالده محمد هو المعروف بابن الحنفية.

وقيس بن مسلم هو الجدليّ من رجال الشيخين.

ولكن رواه الإمام أحمد (٢٤١٢٨)، وأبو يعلى (٤٦١٦) كلاهما من حديث سفيان، عن عبد الكريم، عن قيس بن مسلم الجدليّ، بإسناده مثله.

فأدخلا بين سفيان وقيس بن مسلم "عبد الكريم" وهو ابن أبي المخارق ضعيف.

ورواه أيضًا عبد الرزاق (٨٣٢٥) عن معمر، عن عبد الكريم، به.

وهي متابعة قوية لترجيح رواية سفيان عن عبد الكريم. ولكن يجوز أن يقال: لعلّ سفيان سمع أولًا عن عبد الكريم، عن قيس بن مسلم، ثم تيسّر له السماع من قيس بن مسلم مباشرة. ولم يتيسّر لمعمر فيكون كلاهما محفوظا إلّا أنّ الأول صحيح، والثاني ضعيف.

وصحّح الهيثميّ في المجمع (٣/ ٢٣٠) رجال أحمد دون رجال أبي يعلي.

وقوله: "وشيقة ظبي" والوشيقة أن يؤخذ اللّحم فيغلي قليلًا، وتحمل في الأسفار.

ولعلّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لم يأكله لأنه صيد له.

وفي الباب ما روي عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه، أو يُصد لكم".

رواه أبو داود (١٨٥١)، والترمذي (٨٤٦)، والنسائي (٢٨٢٧) كلهم عن قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب -الأسكندراني القاري-، عن عمرو، عن المطلب، عن جابر، فذكره.

قال الترمذي: "المطلب لا نعرف له سماعًا عن جابر".

وقال النسائي: "عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث، وإن كان قد روي عنه مالك".

<<  <  ج: ص:  >  >>