للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: ومن هذا الوجه رواه أيضًا الإمام أحمد (١٤٨٩٤)، وعبد الرزاق (٨٣٤٩)، وصحّحه ابن خزيمة (٢٦٤١)، وابن حبان (٣٩٧١)، والحاكم (١/ ٤٥٢، ٤٧٦) وقال: "صحيح على شرط الشيخين".

وهذا وهم منه؛ فإن المطلب وهو ابن عبد الله بن حنطب لم يخرج له واحد من الشّيخين في صحيحه.

والمطلب هذا قال فيه البخاري: لا أعرف له سماعًا من أحد من الصحابة.

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: "المطلب بن عبد الله بن حنطب عامة حديثه مراسيل لم يدرك أحدًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا سهل بن سعد وأنسًا وسلمة بن الأكوع، ومن كان قريبًا منهم، ولم يسمع من جابر ولا من زيد بن ثابت، ولا من عمران بن حصين" انظر: "المراسيل".

وضعّف هذا الحديث ابن حزم في "المحلي" (٧/ ٢٥٣) من أجل عمرو بن أبي عمرو فقال: "هذا خبر ساقط من أجله".

قلت: عمرو بن أبي عمرو سبق فيه كلام النسائي بأنه ليس بالقوي، وقال يحيى بن معين: لا يحتج بحديثه، وقال مرة: ليس بقوي، وليس بحجة. وقال أبو داود: ليس بالقوي. وقال ابن القطان في "الوهم والإيهام" (٤/ ١٨٤): هو مستضعف وأحاديثه تدل على حاله.

ولكن قال أحمد: ليس به بأس. وقال العجلي: ثقة. وقال ابن عدي: لا بأس به.

والخلاصة: أنه "صدوق وله أخطاء"، وحديثه حسن إذا لم يخطئ، ولم يأت في حديثه ما ينكر عليه، ولعل هذا الحديث مما أخطأ فيه؛ لأنه ليس في الأحاديث الصحيحة ما يدل على ذلك.

وللحديث طرق أخرى ذكرتها في "المنة الكبرى" (٤/ ١٠٠ - ١٠٣).

ولوجود طرق أخرى قوى البيهقي (٥/ ١٩٠) هذا الحديث.

وقال الشافعي: "هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس".

وقلت: وبه قال مالك والشافعي وأحمد وجمهور من السلف.

وقال أبو حنيفة وطائفة من الملف: إنه يجوز للمحرم أكل لحم الصيد مطلقًا ما لم يصده تمسكًا بحديث أبي قتادة.

وذهب طائفة من الناس: أن لحم الصيد يحرم على المحرمين في كل حال مستدلين بقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [سورة المائدة: ٩٦].

وهو مذهب علي، وابن عباس، وابن عمر، ومعاذ وغيرهم كما نقل ذلك عنهم عبد الرزاق في المصنف (٤/ ٤٢٥).

واستدلوا أيضًا بحديث الصعب بن جثامة الليثي: "إنا حرم لا نأكل الصيد". وجمع الجمهور

<<  <  ج: ص:  >  >>