متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (١٦٤١)، ومسلم في الحج (١٢٣٥) كلاهما من حديث ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشيّ أنه سأل عروة بن الزبير، فأخبره.
وهذا لفظ البخاريّ. وفي حديث مسلم قصة في أوله.
• عن أبي ذرّ قال: كانت المتعة في الحجّ لأصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - خاصّة.
صحيح: رواه مسلم في الحج (١٢٢٤) من طرق، عن إبراهيم التيميّ، عن أبيه، عن أبي ذر، فذكره.
قوله: "كانت المتعة في الحج" أي فسخ الحجّ إلى العمرة. وإلا فأصل المتعة في كتاب الله. قال الأثرم في "سننه": "وذكر لنا أحمد بن حنبل أن عبد الرحمن بن مهدي حدّثه عن سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبي إبراهيم التيمي، عن أبي ذر في متعة الحج كانت لنا خاصة. فقال أحمد بن حنبل: رحم الله أبا ذر، هي في كتاب الله عز وجل: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} ". انظر: "زاد المعاد" (٢/ ١٩٤).
• عن أبي ذر، قال: لا تصلح المتعتان إلّا لنا خاصّة -يعني متعة الحجّ ومتعة النّساء-.
صحيح: رواه مسلم في الحجّ (١٢٢٤: ١٦٢) عن قتيبة بن سعيد، حدّثنا جرير، عن فضيل، عن زُبيد، عن إبراهيم التيميّ، عن أبيه، قال: قال أبو ذرّ، فذكره.
وعن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء، قال: "أتيت إبراهيم النخعيّ وإبراهيم التيميّ، فقلت: إنّي أهم أن أجمع العمرة والحجّ العام؟ فقال إبراهيم النخعيّ: لكن أبوك لم يكن ليَهُمَّ بذلك".
قال قتيبة: حدّثنا جرير، عن بيان، عن إبراهيم التيمي، أنه مر بأبي ذرّ بالرّبذة، فذكر ذلك فقال: "إنما كانت لنا خاصة دونكم".
رواه مسلم عن قتيبة بإسناده.
• عن أبي نضرة، قال: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا. قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ قَالَ: إِنَّ اللهَ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ فَلَنْ أُوتَى بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ.
صحيح: رواه مسلم في الحج (١٢١٧) من طريق محمد بن جعفر، حدّثنا شعبة، سمعت قتادة يحدِّث عن أبي نَضرة (هو المنذر بن مالك بن قُطعة)، به، فذكره.
وزاد مسلم في رواية من طريق همّام، حدّثنا قتادة، به، عن عمر أنه قال: "فافصلُوا حجَّكم من