للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١ - فذهب مالك والشافعي إلى أن الإفراد أفضل.

٢ - وذهب الإمام أحمد إلى أن التمتع بالعمرة إلى الحجّ هو الأفضل.

٣ - وذهب أبو حنيفة إلى أنّ القران أفضل.

ولكلّ أدلة مبسوطة في كتب الفقه.

وأمّا ما روي عن الحارث بن بلال بن الحارث، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت فسخ الحجّ في العمرة لنا خاصة؟ أم للناس عامة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "بل لنا خاصة" فهو ضعيف.

رواه أبو داود (١٨٠٨)، والنسائيّ (٢٨٠٨)، وابن ماجه (٢٩٨٤) كلّهم من طريق عبد العزيز بن محمد وهو الدّراورديّ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا الإمام أحمد (١٥٨٥٣)، والحاكم (٣/ ٥١٧). وإسناده ضعيف كما قال الإمام أحمد: "أنه حديث لا يثبت".

وقد سأله ابنه عبد الله عن هذا الحديث فقال: "لا أقول به، لا يعرف هذا الرجل (يعني الحارث ابن بلال) هذا حديث ليس إسناده بالمعروف، ليس حديث بلال بن الحارث عندي يثبت".

وقال الدّارقطني: "تفرّد به ربيعة بن عبد الرحمن، عن الحارث، عن أبيه، وتفرّد به عبد العزيز الدّراورديّ عنه".

وقال المنذريّ: "والحارث هو ابن بلال بن الحارث شبه المجهول".

وكذلك لا يصح ما رُوي عن سعيد بن المسيب: "أنّ رجلًا من أصحاب النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فشهد عنده أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مرضه الذي قُبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحجّ".

رواه أبو داود (١٧٩٣) عن أحمد بن صالح، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني حيوة، أخبرني أبو عيسى الخراسانيّ، عن عبد الله بن القاسم، عن سعيد بن المسيب، فذكره.

قال ابن القيم في "تهذيب السنن": "هذا الحديث باطل. ونُقل عن ابن حزم قوله: "هذا حديث في غاية الوهي والسقوط؛ لأنه مرسل عمن لم يسم، وفيه أيضًا ثلاثة مجهولون: أبو عيسى الخراساني، وعبد الله بن القاسم، وأبوه (كذا قال). وقال عبد الحقّ: هذا منقطع ضعيف الإسناد" انتهى.

وقال الخطّابي: "في إسناد هذا الحديث مقال، وقد اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمرتين قبل حجّه، والأمر الثابت المعلوم لا يترك بالأمر المظنون، وجواز ذلك إجماع من أهل العلم لم يذكر فيه خلاف".

وكذلك لا يصح ما رُوي عن أبي الشيخ الهُنَّائي قرأ على أبي موسى الأشعريّ، أنّ معاوية بن أبي سفيان قال لأصحاب النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "هل تعلمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهي عن كذا وكذا، وعن ركوب جلود النمور؟ قالوا: نعم. قال: فتعلمون أنه نهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ فقالوا: أما هذا فلا، فقال: أما إنها معهن ولكنكم نسيتُم".

رواه أبو داود (١٧٩٤) عن موسي بن أبي سلمة، حدّثنا حماد، عن قتادة، عن أبي شيخ الْهُنائيّ

<<  <  ج: ص:  >  >>