للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دمها، ثم اضْرب به صفحتَها. ولا تطْعمها أنت ولا أحدٌ من أهل رُفقتك".

صحيح: رواه مسلم في الحج (١٣٢٦) عن أبي غسّان المسْمعيّ، حدّثنا عبد الأعلى، حدّثنا سعيد (هو ابن أبي عروبة)، عن قتادة، عن سنان بن سلمة، عن ابن عباس، أنَّ ذؤيبًا أبا قبيصة حدَّثه، فذكره.

• عن ناجية الخزاعيّ الأسلميّ، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث معه بهدي فقال: "إن عطب منها شيء فانحره، ثم أصبغ نعله في دمه، ثم خل بينه وبين الناس".

وفي رواية: "وخل بين الناس وبينه فليأكلوه".

وفي رواية: "أغمس نعله في دمه، واضرب صفحته".

صحيح: رواه أبو داود (١٧٦٢)، والترمذي (٩١٠)، وابن ماجه (٣١٠٦) كلّهم من طريق هشام ابن عروة، عن أبيه، عن ناجية، فذكره.

ومن هذا الوجه رواه أيضًا الإمام أحمد (١٨٩٤٢)، وصحّحه ابن خزيمة (٢٥٧٧)، وابن حبان (٤٠٢٣)، والحاكم (١/ ٤٤٧).

وقال: صحيح على شرط الشيخين.

وقال الترمذيّ: حديث حسن صحيح. وقال: العمل على هذا عند أهل العلم. وقالوا: في هدي التطوع إذا عطب لا يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته، ويُخَلّي بينه وبين الناس يأكلوه. وقد أجزأ عنه، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقالوا: إن أكل منه شيئًا غرم بقدر ما أكل منه.

وقال بعض أهل العلم: إذا أكل من هدي التطوع شيئًا فقد ضمن الذي أكل" انتهى.

وقال الخطابي: "يُشبه أن يكون معناه حرم عليه ذلك وعلى أصحابه ليحسم عنهم باب التهمة".

وقوله: "عطب" كفرح أي قارب الهلاك.

وقوله: "نعله" أي قلادته.

وفي الباب ما رُوي عن أبي قتادة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ساق هديًا تطوّعًا فعطِب، فلا يأكل منه، فإنه إن أكل منه كان عليه بدله، ولكن لينحرها، ثم يغمس نعلها في دمها، ثم يضرب في جنبها، وإن كان هديًا واجبًا فليأكل إن شاء فإنه لا بد من قضائه".

رواه ابن خزيمة في صحيحه (٢٥٨٠)، وعنه البيهقي (٥/ ٣٤٤) من طريق محمد بن عبد الرحمن -وهو ابن أبي ليلى-، عن عطاء، عن أبي الخليل، عن أبي قتادة، فذكره.

قال ابن خزيمة: "هذا الحديث مرسل بين أبي الخليل وأبي قتادة رجل".

قلت: ومحمد بن عبد الرحمن وهو ابن أبي ليلي سيء الحفظ.

وأبو الخليل هو عبد الله بن الخليل، ويقال: ابن أبي الخليل مجهول.

<<  <  ج: ص:  >  >>