متفق عليه: رواه البخاريّ في الحرث والمزارعة (٢٣٣٠)، ومسلم في البيوع (١٥٥٠: ١٢١) كلاهما من طريق سفيان، عن عمرو -وزاد مسلم: وابن طاوس-، عن طاوس به. واللّفظ لمسلم.
وفي رواية عند البخاري (٢٦٣٤) عن أيوب، عن عمرو أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خرج إلى أرض تهتز زرعا، فقال: "لمن هذه؟ " فقالوا: اكتراها فلان. فقال: "أما إنه لو منحها إياه كان خيرا له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما".
• عن ابن عباس أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يحرم المزارعة، ولكن أمر أن يرفق بعضهم بعضا.
حسن: رواه الترمذيّ (١٣٥٨) عن محمود بن غيلان، أخبرنا الفضل بن موسى الشيباني، عن شريك، عن شعبة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس فذكره. ورواه مسلم (١٥٥٠: . . .) عن الفضل بن موسى، عن شريك، عن شعبة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نحو حديثهم، ولم يذكر لفظ الحديث.
وشريك توبع في الأسانيد السابقة التي ذكرها مسلم، وعطف عليها هذا الإسناد.
قال الترمذيّ: "هذا حديث حسن صحيح. وحديث رافع فيه اضطراب، يروى هذا الحديث عن رافع بن خديج عن عمومته، ويروى عنه عن ظهير بن رافع وهو أحد عمومته، وقد روي هذا الحديث عنه على روايات مختلفة".
• عن عبد اللَّه بن السائب قال: دخلنا على عبد اللَّه بن معقل، فسألناه عن المزارعة، فقال: زعم ثابت أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة، وقال: "لا بأس بها".
صحيح: رواه مسلم في البيوع (١٥٤٩: ١١٩) عن إسحاق بن منصور، أخبرنا يحيى بن حماد، أخبرنا أبو عوانة، عن سليمان الشيباني، عن عبد اللَّه بن السائب قال فذكره.
قوله: "المؤاجرة" أي الإجارة، وهي تمليك منفعة بعوض لمدة معلومة.
وروي أيضًا عن زيد بن ثابت قال: يغفر اللَّه رافع بن خديج، أنا واللَّه أعلم بالحديث منه، إنما أتى رجلان قد اقتتلا، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع". قال: فسمع رافع قوله: "لا تكروا المزارع".
رواه أبو داود (٣٣٩٠)، والنسائي (٣٩٢٧)، وابن ماجه (٢٤٦١)، وأحمد (٢١٥٨٨) كلّهم من حديث إسماعيل بن علية، حدّثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار، عن الوليد بن أبي الوليد، عن عروة بن الزبير قال: قال زيد بن ثابت فذكره.
ولكن في إسناده أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، لم يوثّقه أحد، ولم أجد له متابعا، وقد