"المنة الكبرى" (٤/ ٨٧ - ٨٨).
• عن جابر بن عبد اللَّه يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لو بعت من أخيه تمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ ".
صحيح: رواه مسلم في المساقاة (١٥٥٤) عن أبي الطاهر، أخبرنا ابن وهب، عن ابن جريج، أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد اللَّه فذكره.
ورواه أيضًا من وجه آخر عن ابن جريج، عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول فذكر الحديث.
• عن جابر بن عبد اللَّه قال: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تباع الثمرة حتى تُشقح. قال: فقلت لسعيد: وما تُشقح؟ قال: تحمار، وتصفار، ويؤكل منها.
متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (٢١٩٦)، ومسلم في البيوع (٤٥٣٦: ٨٤) من طريق سليم ابن حيان، حدّثنا سعيد بن ميناء قال: سمعت جابر بن عبد اللَّه قال فذكره.
• عن جابر قال: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إِلَّا بالدينار والدرهم إِلَّا العرايا.
متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (٢١٨٩) من طريق ابن جريج، عن عطاء، وأبي الزبير، عن جابر فذكره.
ورواه مسلم في البيوع (١٥٣٦: ٥٣) عن رجلين آخرين، عن أبي الزبير به الشطر الأول منه فقط، ولم يقل: "ولا يباع شيء منه. . . . ".
ورواه من طريق عمرو بن دينار، عن جابر بلفظ: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه".
• عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها".
صحيح: رواه مسلم في البيوع (١٥٣٨) عن أبي كريب محمد بن العلاء، حدّثنا محمد بن فضيل، عن أبيه، عن ابن أبي نُعم، عن أبي هريرة فذكره.
ورواه من وجه آخر عن ابن شهاب، حدّثني سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، وزاد فيه: "ولا تبتاعوا الثمر بالتمر".
وأما ما روي عنه بلفظ: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الغنائم حتى تقسم، وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض، وأن يصلي الرجل بغير حزام". فهو ضعيف.
رواه أبو داود (٣٣٦٩) من حديث شعبة، عن يزيد بن خمير، عن مولى لقريش، عن أبي هريرة فذكره. ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا البيهقي (٢/ ٢٤٠) مختصرًا. وفيه رجل لم يسم.