للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو عبد اللَّه (أي البخاري): رواه علي بن بحر، حدثنا حكام، حدثنا عنبسة، عن زكريا، عن أبي الزناد، عن سهل، عن زيد.

وأما أحمد فرواه عن يونس بن محمد، حدثنا عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد قال: قال زيد بن ثابت: قدم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينة، ونحن نبتاع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. فذكر نحوه.

وإسناده صحيح، وعبد الرحمن بن أبي الزناد فيه كلام يسير، إِلَّا أنه توبع.

وأبو الزناد هو عبد اللَّه بن ذكوان والد عبد الرحمن.

قوله: "جذ الناس" بالجيم والذال المعجمة الثقيلة، أي قطعوا ثمر النخل. والجذاذ صرام النخل، وهو قطع ثمرتها وأخذها من الشجر.

وقوله: "الدمان" فسر بفساد الطلع، وتعفنه، وسواده.

وقوله: "قُشام" فسر في رواية بأنه شيء يصيبه حتى لا يرطب. وقيل: أن ينتقص ثمر النخل قبل أن يصير بلحا.

وقوله: "فإما لا" أصلها "إن" الشرطية، و"ما" زائدة، فأدغمت، والمعنى: إن لم تفعل كذا فافعل كذا.

وقوله: "حتى تطلع الثريا" أي مع الفجر في أول فصل الصيف، وذلك عند اشتداد الحر في بلاد الحجاز، فالمعتبر في الحقيقة النضج، وطلوع الثريا علامة له.

وقول البخاري: "رواه ابن بحر". هو شيخه القطان الرازي. وحكام هو ابن سلم الرازي أيضًا. وعنبسة -بسكون النون- هو ابن سعيد الكوفي، عرف بالرازي أيضًا.

وهذا الحديث أخرجه أبو داود -كما سبق- عن أحمد بن صالح، حدثنا عنبسة بن خالد، عن يونس بن محمد فهو غير عنبسة بن سعيد الذي ذكره البخاري، كما نبه عليه الحافظ ابن حجر في الفتح (٤/ ٣٩٥ - ٣٩٦)، فهما اثنان، ومن ظن أنهما واحد فقد وهم.

وقال: "وليس لعنبسة بن سعيد في البخاري سوى هذا الموضع الموقوف بخلاف عنبسة بن خالد".

• عن عائشة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تبيعوا ثماركم حتى يبدو صلاحها، وتنجو من العاهة".

حسن: رواه الإمام أحمد (٢٤٤٠٧) والحارث في مسنده -بغية الباحث- (ص ٤٧٠) من حديث عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة فذكرته.

ورواه أيضًا (٢٥٢٦٨) عن أبي عامر قال: حدثنا خارجة بن عبد اللَّه، عن أبي الرجال، عن أمه عمرة، عن عائشة فذكرته.

قال عبد اللَّه: قال أبي: "خارجة ضعيف الحديث".

<<  <  ج: ص:  >  >>