للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"والكوبة" هي النرد. وقيل: الطبل. وقيل: البربط. كذا في النهاية.

• عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "قاتل اللَّه يهودا، حرمت عليهم الشحوم، فباعوها، وأكلوا أثمانها".

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (٢٢٢٤)، ومسلم في المساقاة (١٥٨٣) من طريق يونس (هو ابن يزيد الأيلي)، عن ابن شهاب، سمعت سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة فذكره.

أي لا يذاب شحم الميتة، ولا يباع.

• عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنّ اللَّه حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه".

حسن: رواه أبو داود (٣٤٨٥) عن أحمد بن صالح، حدثنا عبد اللَّه بن وهب، حدثنا معاوية بن صالح، عن عبد الوهاب بن بخت، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة فذكره. ورواه البيهقي (٦/ ١٢) من طريق أبي داود.

وإسناده حسن من أجل الكلام في معاوية بن صالح، وهو ابن حدير الحضرمي، غير أنه حسن الحديث.

وأما شيخه عبد الوهاب بن بخت فتكلم فيه ابن حبان بكلام شديد، فقال: "كان صدوقًا في الرواية إِلَّا أنه كان يخطئ كثيرًا، ويهم شديدًا، حتى كثر في روايته الأشياء المقلوبة، فبطل الاحتجاج به".

وكان يحيى بن معين حسن الرأي فيه، ووثّقه أبو زرعة، والنسائي، وقال أبو حاتم: لا بأس به". فأين لابن حبان يقول فيه ما قال.

ثم حديثه هذا له شواهد كثيرة، فالصحيح أنه أصاب فيه، ولم يخطئ.

• عن عون بن أبي جحيفة قال: رأيت أبي اشتري حجاما، فأمر بمحاجمه، فكسرت، فسألته عن ذلك، فقال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب الأمة. ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور.

صحيح: رواه البخاري في البيوع (٢٢٣٨) عن حجاج بن منهال، حدثنا شعبة قال: أخبرني عون أبي جحيفة فذكره.

• عن عائشة قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قالت: خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى المسجد فحرم التجارة في الخمر.

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (٢٢٢٦)، ومسلم في المساقاة (١٥٨٠) من طريق الأعمش، عن أبي الضحي مسلم (هو ابن صَبيح)، عن مسروق، عن عائشة فذكرته. واللفظ لمسلم.

• عن أبي سعيد الخدري قال: سمعتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطب بالمدينة قال: "يا

<<  <  ج: ص:  >  >>