• عن عبد اللَّه بن عمر أنه قال: كنا في زمان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواء قبل أن نبيعه.
متفق عليه: رواه مالك في البيوع (٤٢) عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر فذكره. ورواه مسلم في البيوع (١٥٢٧: ٣٣) من طريق مالك، به مثله.
ورواه البخاري في البيوع (٢١٢٣) من وجه آخر عن نافع به نحوه.
• عن عبد اللَّه بن عمر قال: كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق، فيبيعونه في مكانهم فنهاهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه.
متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (٢١٦٧) عن مسدد، حدثنا يحيى (بن سعيد القطان) عن عبيد اللَّه قال: حدثني نافع، عن عبد اللَّه فذكره.
ورواه مسلم في البيوع (١٥٢٦) من وجه آخر عن عبيد اللَّه به نحوه.
• عن ابن عمر أنهم كانوا يُضْربون على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا اشتروا طعاما جزافا، أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم.
متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (٦٨٥٢) ومسلم في البيوع (١٥٢٧: ٣٧) كلاهما من حديث عبد الأعلى، حدثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، فذكره، واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم نحوه.
• عن زيد بن ثابت قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
حسن: رواه أبو داود (٣٤٩٩)، وأحمد (٢١٦٦٨)، والدارقطني (٢٨٣١)، والبيهقي (٥/ ٣١٤) كلهم من طريق محمد بن إسحاق، حدثني أبو الزناد، عن عبيد بن حنين، عن عبد اللَّه بن عمر قال: قدم رجل من أهل الشام بزيت، فساومته فيمن ساومه من التجار، حتى ابتعته منه، فقام إليَّ رجل، فربَّحني فيه حتى أرضاني، قال: فأخذت بيده لأضرب عليها، فأخذ رجل بذراعي من خلفي، فالتفت إليه فإذا هو زيد بن ثابت فقال فذكره.
وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنه مدلس إلا أنه صرح بالتحديث، ومن طريقه رواه ابن حبان (٤٩٨٤)، والحاكم (٢/ ٤٠). وتابعه إسحاق بن حازم وجرير بن حازم كلاهما عن أبي الزناد عند الدارقطني.
وقوله: "لأضرب عليها" أي أُنهي صفقة البيع، ولعل ابن عمر نسي هذا الحكم حتى ذكَّره زيد ابن ثابت، فتذكر، وبدأ يحدث بما كان يعرفه من عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
• عن ابن عباس أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه".