للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله.

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (٢١٣٥)، ومسلم في البيوع (١٥٢٥: ٢٩)، كلاهما من طريق عمرو بن دينار، سمع طاوسا يقول: سمعت ابن عباس يقول فذكره. واللفظ لمسلم.

وفي رواية "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله".

فقلت لابن عباس: لم؟ فقال: "ألا تراهم يتابعون بالذهب والطعامُ مرجأ". أي مؤخر.

• عن جابر بن عبد اللَّه قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه".

صحيح: رواه مسلم في البيوع (١٥٢٩) عن إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا روح، حدثنا ابن جريج، حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول فذكره.

• عن أبي هريرة أنه قال لمروان: أحللتَ بيع الربا فقال مروان: ما فعلت. فقال أبو هريرة: أحللتَ بيع الصكاك، وقد نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الطعام حتى يستوفى. قال: فخطب مروان الناس، فنهى عن بيعها. قال سليمان: فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس.

صحيح: رواه مسلم في البيوع (١٥٢٨) عن إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد اللَّه بن الحارث المخزومي، حدثنا الضحاك بن عثمان، عن بكير بن عبد اللَّه الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة فذكره.

وفي لفظ له: "من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله".

• عن أبي هريرة قال: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، فيكون للبائع الزيادة، وعليه النقصان.

حسن: رواه البزار -كشف الأستار (١٢٦٥) -، والبيهقي (٥/ ٣١٦) كلاهما من حديث مسلم بن أبي مسلم الجرمي، حدثنا مخلد بن حسين، عن هشام، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة فذكره.

قال البزار: "لا نعلمه عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه، تفرد به مخلد، عن هشام".

قال الهيثمي في "المجمع" (٤/ ٩٨): "فيه مسلم بن أبي مسلم الجرمي لم أجد من ترجمه، وبقية رجاله رجال الصحيح".

كذا قال: مع أن ابن حبان ذكره في "الثقات" (٩/ ١٥٨) وقال: "ربما أخطأ". وترجمه الخطيب في تاريخ بغداد (١٣/ ١٠٠) ووثّقه. وحسَّن إسناده الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٤/ ٣٥١).

وأما ما روي عن جابر قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع، وصاع المشتري. ففيه ضعف.

<<  <  ج: ص:  >  >>