للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأنصار -وهم أهل وثن- مع هذا الحي من يهود -وهم أهل الكتاب- وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم. وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف، وذلك أستر ما تكون للمرأة. فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحًا منكرًا، ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات. فلما قدم المهاجرون المدينة. تزوج رجلٌ منهم امرأةً من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرته عليهم وقالت: إنما كنا نُؤتى على حرف فاصنع ذلك، وإلا فاجْتنبْني حتى شَري أمرهما. فبلغ ذلك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأنزل اللَّه عزّ وجلّ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: ٢٢٣] أي مقبلات، ومدبرات، ومستلقيات، يعني بذلك موضع الولد.

حسن: رواه أبو داود (٢١٦٤) عن عبد العزيز بن يحيى أبي الأصبغ حدثني محمد -يعني ابن سلمة- عن محمد بن اسحاق، عن أبان بن صالح، عن مجاهد، عن ابن عباس فذكره.

ورواه البيهقي (٧/ ١٩٥) من هذا الوجه كما رواه أيضًا عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن محمد بن إسحاق، سمع أبان بن صالح فذكر معناه وقال: "بعد أن يكون في الفرج".

وفيه تصريح ابن إسحاق بالسماع.

وقوله: "شري أمرهما" أي عظُمَ أمرهما وتفاقمَ.

• عن خزيمة بن ثابت قال: إن سائلا سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن إتيان النساء في أدبارهن. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "حلال" ثم دعاه، أو أمر به، فدُعي فقال: "كيف قلت في أي الخربتين، أو في أي الخرزتين، أو في الخصفتين؟ أمن دبرها في قبلها فنعم، أم من دبرها في دبرها فلا، إن اللَّه لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن".

صحيح: رواه الشافعي في الأم (٥/ ٩٤) قال: أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع، عن عبد اللَّه بن علي بن السائب، عن عمرو بن أحيحة أو ابن فلان ابن أحيحة بن فلان الأنصار. قال: قال محمد بن علي وكان ثقة - عن خزيمة بن ثابت فذكره.

ورواه النسائي في الكبرى (٨٩٤٣) من طريق الحسن بن محمد بن أعين، قال: نا محمد بن علي الشافعي بإسناده وسماه عمرو بن أحيحة بن الْجُلاح ولم يشك فيه.

قال البيهقي (٧/ ١٩٦) بعد أن أخرج الحديث من طريق الشافعي قال الشافعي: "عمي ثقة، وعبد اللَّه بن علي ثقة، وقد أخبرنا محمد عن الأنصاري المحدث بها أنه أثنى عليه خيرًا. وخزيمة ممن لا يشك عالم في ثقته، فلست أرخص فيه، بل أنهى عنه".

قلتُ: هذا إسناده صحيح. وله أسانيد أخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>