الإصابة (٩/ ٢٢٦ في ترجمة قيس بن زيد) أن في متنه وهما، لأن عثمان بن مظعون مات قبل أن يتزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - حفصة، لأنه مات قبل أُحد بلا خلاف، وزوجُ حفصة مات بأحُدٍ، فتزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد أُحد بلا خلاف.
ولما لم تتحقق الروايات على الطلاق المعهود تجنب الشيخان إخراج هذه الأحاديث.
• عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف لا يدخل على بعض أهله شهرًا، فلما مضى تسعة وعشرون يومًا غدا عليهن - أو راح - فقيل له: يا نبي الله، حَلفتَ أن لا تدخل عليهن شهرًا؟ قال: "إن الشهر يكون تسعةً وعشرين يومًا".
متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (٥٢٠٢) ومسلم في الصيام (١٠٨٥) من طريق ابن جريج، أخبرني يحيى بن عبد الله بن محمد بن صيفي، أن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث أخبره، أن أم سلمة أخبرته، فذكرته.
• عن أنس بن مالك قال: آلَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من نسائه، وكان انفكَّتْ رجلُه، فأقام في مشربة له تسعًا وعشرين، ثم نزل، فقالوا: يا رسول الله، آليت شهرًا؟ فقال: "الشهر يكون تسع وعشرون".
صحيح: رواه البخاري في الطلاق (٥٢٨٩) عن إسماعيل بن أبي أويس، عن أخيه، عن سليمان، عن حميد الطويل، أنه سمع أنس بن مالك يقول: فذكره. ورواه في كتاب الصلاة (٣٧٨) من وجه آخر عن حميد الطويل مطولًا.
• عن جابر قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءَه شهرًا. فخرج إلينا في تسع وعشرين فقلنا: إنما اليوم تسع وعشرون فقال: "إنما الشهرة وصفّق بيديه ثلاث مرات، وحبس إصبعا واحدة في الآخرة.
صحيح: رواه مسلم في الصوم (١٠٨٤) من طرق عن الليث، عن أبي الزبير، عن جابر، فذكره.
• عن الزهري قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقسم أن لا يدخل على أزواجه شهرًا، قال الزهري: "فأخبرني عروة، عن عائشة قالت: لما مضت تسعٌ وعشرون ليلة أعُدُّهن، دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: بدأ بي. فقلت: يا رسول الله! إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرًا، وإنك دخلت من تسع وعشرين أعدهن فقال: "إن الشهر تسع وعشرون".
صحيح: رواه مسلم في الصيام (١٠٨٣) عن عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري فذكره.
قول الزهري أوله مرسل، وآخره متصل. ووصله أيضا ابن ماجه (٢٠٥٩) وأحمد (٢٤٧٤٣) كلاهما من حديث عبد الرحمن بن أبي الرجال قال: سمعت أبي، يحدث عن عمرة، عن عائشة