قالت:"إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يدخل على نسائه شهرًا .... ".
وإسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي الرجال فإنه حسن الحديث. وأما أبوه فهو ثقة.
وأما ما روي عن عائشة قالت:"آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وحرّم، فجعل الحرام حلالًا، وجعل في اليمين كفارة" فهو ضعيف.
رواه الترمذي (١٢٠١) وابن ماجه (٢٠٧٢) وصححه ابن حبان (٤٢٧٨) والبيهقي (٧/ ٣٥٢) كلهم من طريق مسلمة بن علقمة، قال: حدثنا داود بن أبي هند، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة فذكرته.
وإسناده ضعيف من أجل مسلمة بن عَلْقمة فقد اختلف فيه، والجمهور على تضعيفه وقالوا: له أحاديث مناكير عن داود بن أبي هند، وقالوا: وهذا منها.
وأعله الترمذي بالمخالفة فقال: حديث مسلمة بن عَلْقمة عن داود، رواه علي بن مسهر وغيره، عن داود، عن الشعبي، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا، وليس فيه عن مسروق، عن عائشة وقال: وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة.
وقال:"والإيلاء هو أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر".
وكذلك لا يصحُّ ما ذكر من سبب إيلاء النبي - صلى الله عليه وسلم -، أن زينب ردَّت عليه هديّتَه، وهو ما رواه ابن ماجه (٢٠٦٠) عن سويد بن سعيد، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن حارثة بن محمد، عن عمرة، عن عائشة:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما آلى، لأن زينب ردت عليه هديته. فقالت عائشة: لقد أقمأتك، فغضب - صلى الله عليه وسلم - فآلى منهن".
حارثة بن محمد وهو: ابن عبد الرحمن بن أبي الرجال، ضعيف جدًّا.