للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كانت مسلمة أو كافرة، متزوجة أو بكرًا. وفيه خلاف سيأتي. وأما العبد فيقاس على الأمة في الحد.

• عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الأمة إذا زنتْ ولم تحصن؟ فقال: "إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها. ثم بيعوها ولو بضفير".

قال ابن شهاب: "لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة".

متفق عليه: رواه مالك في الحدود (١٤) عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، فذكراه.

ورواه البخاري في الحدود (٦٨٣٨، ٦٨٣٧) ومسلم في الحدود (٣٢: ١٧٠٣) كلاهما من طريق مالك، به، مثله.

قال البيهقي (٨/ ٢٤٢) وكذلك رواه جماعة من الحفاظ الثقات عن الزهري في تنصيصه على جلدها إذا زنت ولم تُحصن، فيكون جلدها بعد إحصانها بالنكاح ثابنا بالكتاب، وجلدها قبل إحصانها بالنكاح ثابتا بالسنة في قول من زعم أن الإحصان المذكور فيهن المراد به النكاح.

وقال الخطابي: "أما قوله: "إذا زنت ولم تحصن" فقد اختلف الناس في هذه اللفظة".

فقال بعضهم: إنها غير محفوظة، وروي هذا الحديث من طريق غير هذا، ليس فيه ذكر الإحصان".

وقال بعضهم: إنما هو مسألة عن أمة زنت ولا زوج لها. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تُجلد" أي كما تجلد ذوات الزوج، وإنما هو اتفاق حال في المسؤول عنه، وليس بشرط يتعلق به الحكم. فيختلف من أجل وجوده وعدمه.

وذهب عبد الله بن عباس وجماعة من التابعين أن الأمة إذا زنت، ولم تحصن فلا حد عليها، وإنما تضرب تأديبًا.

وعمدتهم المفهوم المخالف من الآية الكريمة {فَإِذَا أُحْصِنَّ} [النساء: ٢٥].

وفي حالة عدم الإحصان لا شيء عليها.

وورد في ذلك حديث ضعيف وهو ما رواه سعيد بن منصور، عن سفيان، عن مسعر، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على الأمة حد حتى تحصن - أو حتى تزوج - فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات".

رواه ابن خزيمة وقال: رفعه خطأ، إنما هو قول ابن عباس ذكره ابن كثير.

قلت: وهو كما قال. رواه البيهقي (٨/ ٢٤٣) من وجه آخر عن مجاهد وعكرمة، عن ابن عباس من قوله.

وقال أكثر الفقهاء: إنها تجلد، وإن لم تتزوج، ومعنى الإحصان عندهم الإسلام. وقرأها

<<  <  ج: ص:  >  >>