عاصم والأعمش وحمزة والكسائي: "أحصنّ" مفتوحة الألف بمعنى: أسلمن.
• عن أبي هريرة أنه سمعه يقول: قال النبي: "إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرّب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرّب، ثم إن زنت الثالثة فليبعْها ولو بحبل من شعر".
متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (٦٨٣٩) ومسلم في الحدود (٣٠: ١٧٠٣) كلاهما من طريق الليث (هو ابن سعد)، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره.
• عن أبي عبد الرحمن قال: خطب علي فقال: يا أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يُحصن، فإن أمة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - زنت، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "أحسنت".
صحيح: رواه مسلم في الحدود (١٧٠٦) عن محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا سليمان أبو داود، حدثنا زائدة، عن السدي، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن فذكره.
وفي رواية زاد: "اتركها حتى تماثل".
فقوله: "أقيموا على أرقائكم الحد" الظاهر أنه مدرج في الحديث من قول علي، وليس بمرفوع، ولكن له حكم الرفع لأنه هو الذي أنابه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جلد الأمة الزانية.
وقد رواه أبو داود (٤٤٧٣) وأحمد (٧٣٦) والطحاوي (٣/ ١٣٦) والبيهقي (٨/ ٢٤٥) كلهم من طريق عبد الأعلى الثعلبي، عن أبي جميلة الطُّهري، عن علي قال: فجرتْ جارية لآل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: فذكر الحديث.
وجاء فيه مرفوعا: "وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم".
إلا أن فيه عبد الأعلى بن عامر الثعلبي ضعيف، وشيخه أبو جميلة الطّهري، لم يوثقه غير ابن حبان، ولذا قال الحافظ في "التقريب": "مقبول" أي عند المتابعة ولم أجد من تابعه.
وكذلك لا يصح ما روي عن عائشة مرفوعًا: "إذا زنت الأمة فاجلدوها، وإن زنت فاجلدوها، وإن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير" والضفير الحبل.
رواه ابن ماجه (٢٥٦٦) وأحمد (٢٤٣٦١) كلاهما من حديث الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمار بن أبي فروة، أن محمد بن مسلم حدثه أن عروة حدثه، أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته، أن عائشة حدثها فذكرته.
وعمار بن أبي فروة الأموي مولاهم المدني قال فيه البخاري: "لا يتابع على حديثه، وذكره العقيلي في الضعفاء (١٣٤٠) وأخرج هذا الحديث، وبين أن غيره رووه عن الزهري، عن عبيد الله