حسن: رواه النسائي (٥٦٦١) عن إسحاق بن إبراهيم، (ابن راهويه) قال: أنبأنا جرير، عن مغيرة الضبي، عن عبد الرحمن بن أبي نُعم، عن ابن عمر فذكره.
وصحّحه الحاكم (٤/ ٣٧١) ورواه من طريق جرير بإسناده عن ابن عمر وحده وقال: "صحيح على شرط الشيخين".
وعبد الرحمن بن أبي نُعم البجلي من رجال الصحيح، وهو كوفي تابعي مشهور، وكان من أولياء الثقات كما قال الذهبي في الميزان (٢/ ٥٩٥) وقال: وقال أحمد بن أبي خيثمة: عن ابن معين: قال: ابن أبي نُعم ضعيف. كذا نقل ابن القطان. وهذا لم يتابعه عليه أحد". انتهى.
فهو لا ينزل عن درجة "صدوق".
وقد أشار أبو داود إلى حديث ابن عمر مع غيره بأن القتل كان في الرابعة، بدون شك.
وأما ما رواه هو (٤٤٨٣) عن موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد بن سلمة، عن حميد بن يزيد، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بهذا المعنى (يعني حديث معاوية بن أبي سفيان) قال: وأحسبه في الخامسة قال: "إن شربها فاقتلوه" فهو ضعيف.
فإن حُميد بن يزيد وهو أبي الخطاب لم يرو عنه غير حماد بن سلمة فهو "مجهول الحال" كما في "التقريب" ومن طريقه رواه الإمام أحمد (٦١٩٧).
قال ابن حجر: "قرأت بخط الذهبي يقول: لا يدري من هو؟ ".
وقال ابن القطان: "مجهول الحال".
• عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه، فأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجل منا فلم يقتله.
حسن: رواه ابن حزم في المحلي (١١/ ٣٦٨) والطحاوي في شرحه (٤٨٣٦) والنسائي في الكبرى (٥٣٠٢) كلهم من طريق شريك، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله فذكره.
واللفظ لابن حزم. ولفظ الطحاوي: "فثبت الجلد ودُرِئَ القتل".
وشريك هو ابن عبد الله القاضي سيء الحفظ ولكنه توبع.
روي ابن حزم أيضا من طريق النسائي (٥٣٠٣) أخبرنا محمد بن موسى، حدثنا زياد بن عبد الله البكائي، حدثني محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من شرب الخمر فاضربوه، فإن عاد فاضربوه، فإن عاد فاضربوه، فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه" فضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعيمان أربع مرات. فرأى المسلمون أن الحد قد وقع، وأن القتل قد رُفع.