فتابعه زياد بن عبد الله البكائي ومن طريقه رواه أيضا الحاكم (٤/ ٣٧٣) والبيهقي (٨/ ٣١٤).
ورواية جابر هذه ذكرها أيضا الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٣٤٧) عن محمد بن إسحاق بإسناده، وعزاه إلى النسائي في "الكبرى" ثم قال: "ورواه البزار في مسنده عن ابن إسحاق به أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بنعيمان قد شرب الخمر ثلاثا فأمر بضربه، فلما كان الرابعة أمر به فجلد الحد، فكان ناسخًا" انتهى.
• عن ديلم الحميري أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنا بأرض باردة، وإنا لنستعين بشراب يُصنع لنا من القمح. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أيسكر؟ " قال: نعم. قال: "فلا تشربوه" فأعاد عليه فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيسكر؟ قال: نعم، قال:"فلا تشربوه" فأعاد عليه الثالثة. فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أيسكر؟ " قال: نعم، قال: فلا تشربوه" قال: فإنهم لا يصبرون عنه. قال: فإن لم يصبروا عنه فاقتلهم".
صحيح: رواه أحمد (١٨٠٣٤) والطبراني في الكبير (٤/ ٢٦٩) كلاهما من حديث عبد الحميد بن جعفر، حدثنا يزيد بن أبي حبيب، حدثنا مرثد بن عبد الله اليزني، قال: حدثنا الديلم فذكره وإسناده صحيح.
والديلم هو ابن هوشع الحميري اليمني وفد على النبي - صلى الله عليه وسلم - من اليمن.
ورواه أيضا أحمد (١٨٠٣٥) عن محمد بن عبيد، حدثنا محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله، عن ديلم الحميري قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض باردة، نعالج بها عملًا شديدًا. وإنا نتخذ شرابًا من هذا القمح نتقوى بها على أعمالنا، وعلى برد بلادنا، قال: "هل يسكر؟ قلت: نعم. قال:"فاجتنبوه" قال: ثم جئت من بين يديه. فقلت له مثل ذلك. فقال: هل يُسكر؟ قلت: نعم. قال:"فاجتنبوه" قلت": إن الناس غير تاركيه. قال: "فإن لم يتركوه فاقتلوهم".
ورواه البيهقي (٨/ ٢٩٢) من طريق شيخ أحمد وقال في آخره: "وكذلك رواه عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب".
ورواه أبو داود (٣٦٨٣) من طريق محمد بن إسحاق إلا أنه ذكر فيه القتل المرة الثانية. ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن.
• عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الخمر إذا شربوها فاجلدوهم، ثم إذا شربوها فاجلدوهم، ثم إذا شربوها فاجلدوهم، ثم إذا شربوها فاقتلوهم عند الرابعة".
حسن: رواه الإمام أحمد (٦٥٥٣) عن معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة وعبد الصمد