للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كلهم من حديث محمد بن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن عتبة بن عروة بن مسعود الثقفي، عن عمرو بن الشّريد، عن أبيه فذكره هكذا بالشك في الرابعة أو الخامسة. وفي بعض المصادر أنه جاء الأمر بالقتل في الرابعة بدون شك.

وفي الإسناد عبد الله بن عتبة بن عروة لم يعرف من هو؟ وبه أعله أيضا الهيثمي في "المجمع" (٦/ ٧٢٧ - ٢٧٨).

وأما ما رواه الحاكم (٤/ ٣٧٢) عن أبي عبد الله الصفار، ثنا محمد بن مسلمة، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عمرو بن الشريد بإسناده مثله. وقال: صحيح على شرط مسلم، وهذا وهم منه.

فإن محمد بن مسلمة ليس من رجال مسلم، كما أنه ليس بثقة ضعّفه الخلال وغيره.

وفي الباب ما روي أيضا: عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من شرب الخمر فاجلدوه، ومن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه".

رواه ابن حبان (٤٤٤٥) عن أبي يعلى، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي صالح، عن أبي سعيد فذكره.

قال ابن حبان: "هذا الخبر سمعه أبو صالح من معاوية ومن أبي سعيد معًا".

ولكن قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (١٢/ ٦٩) المحفوظ من حديث معاوية. كما قال البخاري، وكذلك من حديث أبي هريرة. فلعل الخطأ كان من عاصم بن أبي بهدلة.

وفي الباب ما روي أيضا عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه".

رواه البخاري في التاريخ الكبير في ترجمة "خالد بن جرير" والطحاوي في شرحه (٢/ ٩١) والحاكم (٤/ ٣٧١) كلهم من طريق مكي بن إبراهيم، ثنا داود بن يزيد، عن سماك بن حرب، عن خالد بن جرير، عن جرير فذكره.

وداود بن يزيد هو الأودي الكوفي ضعيف باتفاق أهل العلم.

وفي الباب أيضا ما روي عن أبي موسى أنه قال: حين بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن فقال: إن قومي يصيبون من شراب من الذرة - يقال له المزر. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أيسكر؟ قال: نعم. قال: "فانههم عنه" ثم رجع إليه فسأله عنه فقال: "انههم عنه" ثم سأله الثالثة. فقال: قد نهيتُهم عنه فلم ينتهوا. قال: "فمن لم ينته منهم فاقتله".

رواه أحمد في كتاب الأشربة (ص ٣٢) عن عبد الرزاق، قال: أخبرنا محمد بن راشد، قال: سمعت عمرو بن شعيب يحدث أن أبا موسى قال: فذكره.

وفيه انقطاع، فإن عمرو بن شعيب لم يدرك أبا موسى فإني لم أجد من نص على أنه روى عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>