متفق عليه: رواه البخاريّ في الأضاحي (٥٥٤٧)، ومسلم في الأضاحي (١٦: ١٩٦٥) من طريق هشام الدستوائيّ، عن يحيى بن أبي كثير، عن بعجة الجهنيّ، عن عقبة بن عامر الجهنيّ، فذكره.
والرّواية الأخرى للبخاريّ في الأضاحي (٥٥٥٥)، ومسلم (١٥: ١٩٦٥) كلاهما من طريق اللّيث (هو ابن سعد)، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة، فذكره.
ورواه البيهقيّ (٩/ ٢٧٠) من وجه آخر عن اللّيث مثله وزاد: "ولا أرخصه لأحد فيها بعد".
قال البيهقيّ: "فهذه الزيادة إذا كانت محفوظة كانت رخصة له كما رخص لأبي بردة بن نيار.
وقوله: "فبقيَ عتود" قال النوويّ: قال أهل اللغة: العتود من أولاد المعز خاصة وهو ما رعي وقوي". شرح مسلم (١٣/ ١١٨)، والفتح (١٠/ ١١).
• عن بُشير بن يسار أن أبا بُردة بن نيار ذبح ضحيّتَه قبل أن يذبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الأضحى، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يعود بضحيةٍ أخرى. قال أبو بردة: لا أجد إِلَّا جذعا يا رسول الله. قال: "وإن لم تجد إِلَّا جذعا فأذبَحْ".
صحيح: رواه مالك في الضحايا (٤) عن يحيى بن سعيد (هو الأنصاري) عن بُشير بن يسار، به، فذكره. وصحّحه ابن حبَّان (٥٩٠٥) من هذا الوجه.
وإسناده صحيح وإن كان أول الإسناد يوهم الإرسال غير أن قوله بعد ذلك، فزعم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره" يدفع ذلك الإيهام، والمراد بالزعم هنا القول المحقَّق لا الظن والشك.
ورواه يحيى القطان فجوَّده.
فرواه النسائيّ (٤٣٩٧)، والإمام أحمد (١٥٨٣٠) من طريق يحيى بن سعيد، عن بُشير بن يسار، عن أبي بردة بن نبار أنه ذبح قبل النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، فأمره النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أن يُعِيد، قال: عندي عناق جذعة هي أحبُّ إلي من مسنتين قال: "اذبحها" والسياق للنسائيّ، وهو عند أحمد مختصر.
وأمّا رُوي من طريق محمد بن إسحاق قال: حَدَّثَنِي بُشير بن يسار مولى بني حارثة، عن أبي بُردة بن نبار قال: شهدتُ العيدَ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: خالفت امرأتي حيث غدوتُ إلى الصّلاة إلى أضحيتي فذبحتْها، وصنعت منها طعاما قال: فلمّا صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وانصرفت إليها، جاءتني بطعام قد فُرغ منه، فقلت: أني هذا؟ قالت أضحيتك ذبحناها، وصنعنا لك منها طعاما لتغدى إذا جئت. قال: فقلت لها: والله لقد خشيت أن يكون هذا لا ينبغي. قال: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: "ليست بشيء، مَنْ ذبح قبل أن نفرغ من نسكنا فليس بشيء، فضحّ".
قال: فالتمست مسنة فلم أجدها، قال: فجئتُه فقلتْ: والله يا رسول الله، لقد التمست مسنةً فما وجدتُها. قال: "فالتمسْ جذعا من الضأن، فضحِّ به" قال: فرخص له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجذع من الضأن، فضحي به حين لم يجد المسنة.
رواه أحمد (١٦٤٩٠) عن يعقوب بن إبراهيم، ثنا أبي، عن ابن إسحاق به.