وهذا الإسناد والذي قبله كلاهما محفوظ عن محمد بن عمرو. انظر: علل الدارقطني (٩/ ٢٩٠).
• عن ابن عمر قال: خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر آية الخمر، فقال رجل: أرأيت المزر؟ قال: "وما المزر؟ " قال: حبّة تُصنع باليمن، فقال: "تسكر؟ " قال: نعم قال: "كل مسكر حرام".
صحيح: رواه النسائي (٥٦٠٥) عن أبي بكر بن علي، ثنا نصر بن علي، أخبرني أبي، ثنا إبراهيم بن نافع، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عمر قال فذكره. وإسناده صحيح، ورجاله كلهم ثقات، أبو نصر بن علي هو: علي بن نصر بن علي الجهضمي. وابن طاوس هو عبد الله.
غير أن أبا حاتم الرازي استنكره فقال: هذا حديث منكر، لا يحتمل عندي أن يكون من حديث ابن عمر، ويعبد الله بن عمرو أشبه".
قلت: والاختلاف في صحابي الحديث ليست بعلة قادحة، وقد سبق أيضا مثله من حديث أبي موسى الأشعري.
• عن أبي موسى الأشعري قال: بعثني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنا ومعاذًا إلى اليمن، فقال معاذ: إنك تبعثنا إلى أرض كثير شراب أهلها، فما أشربُ؟ قال: "اشربْ ولا تشرب مسكرًا".
صحيح: رواه النسائي (٥٥٩٦) عن أحمد بن عبد الله بن علي، ثنا عبد الرحمن، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبيه قال .. فذكره. وإسناده صحيح، وعبد الرحمن هو ابن مهدي.
• عن أنس بن مالك: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن شراب باليمن، يقال له: البِتْع والمزرُ؟ فقال: "ما أسكر فهو حرام".
حسن: رواه أبو يعلى (٣٩٧١) عن محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة البصري، ثنا عبد الله بن إدريس، عن المختار بن فُلفُل، عن أنس بن مالك، قال .. فذكره. وسيأتي مفصلا في باب ترخيص النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأوعية.
وإسناده حسن من أجل المختار بن فلفل فإنه حسن الحديث.
وعزاه الهيثمي في المجمع (٥/ ٥٦) لأبي يعلى وقال: رجاله رجال الصحيح.
ورواه بمعناه أيضا (٣٥٨٩) عن القواريري، ثنا عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عما يصنع في الظروف والمزفتة، وعن الدباء وقال: "كل مسكر حرام". ورجاله ثقات غير ابن إسحاق فهو مدلس وقد عنعن، ولكنه لا بأس به في المتابعات.