قال الحميدي (٨٣) قيل لسفيان: فإن معمرًا يدخل بين طلحة وبين سعيد رجلًا. فقال سفيان (ابن عيينة): ما سمعت الزهري أدخل بينهما أحدًا.
فيقال: لعل طلحة بن عبد الله بن عوف سمع أولا بالواسطة ثمّ تيسر له السماع بدون الواسطة. والإسنادان صحيحان.
• عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صرع عن دابته في سبيل الله فهو شهيد".
صحيح: رواه ابن أبي عاصم في الجهاد (٢٣٧)، والطَّبرانيّ في الكبير (١٧/ ٣٢٣) كلاهما من حديث عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن جعفر بن عبد الله، عن عقبة بن عامر .. فذكره.
وإسناده صحيح.
قال الهيثميّ في "المجمع"(٥/ ٣٠١): رواه الطبرانيّ ورجاله ثقات.
وللحديث طرق أخرى وأصحها ما ذكرته.
• عن جابر بن عتيك: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده، قد غلب عليه، فصاح به فلم يجبه، فأسترجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال:"غلبنا عليك يا أبا الربيع"، فصاح النسوة، وبكين فجعل جابر يسكتهن. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية". قالوا: يا رسول الله وما الوجوب؟ قال: إذا مات" فقالت ابنته والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدًا، فإنك كنت قد قضيت جهازك. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله قد أوقع أجره عليّ قدر نيته، وما تعدون الشهادة؟ " قالوا: القتل في سبيل الله. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله، المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد".
حسن: رواه مالك في الجنائز (٣٦) عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك، عن عتيك بن الحارث - وهو جد عبد الله بن عبد الله بن جابر أبو أمه - أنه أخبره أن جابر بن عتيك أخبره .. فذكره.
ورواه أبو داود (٣١١١)، والنسائي (١٨٤٦)، وصحّحه ابن حبَّان (٣١٨٩)، والحاكم (١/ ٣٥١) من طرق عن مالك به.
وإسناده حسن كما سبق الكلام عليه في الجنائز. باب جواز البكاء على الميت.
وصحابي الحديث جابر بن عتيك، ويقال: جبر بن عتيك كما ذهب إليه المزي في تحفة الأشراف (٢/ ٤٠٢) وقيل: هما أخوان كما ذهب إليه المزي في تهذيب الكمال (١/ ٤٢٨).