بكتاب أكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعده أبدًا" فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا: هجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه".
وأوصى عند موته بثلاث: "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم" ونسيت الثالثة.
قال يعقوب بن محمد: سألت المغيرة بن عبد الرحمن عن جزيرة العرب، فقال: مكة والمدينة واليمامة واليمن.
وقال يعقوب: والعرج أول تهامة.
متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٣٠٥٣) ومسلم في الوصية (١٦٣٧) كلاهما من حديث سفيان بن عيينة، عن سليمان الأحول، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكره.
والثالث: التحذير من اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد كما في الأحاديث الآتية:
• عن أبي عبيدة قال: آخر ما تكلم به النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أخرجوا يهود أهل الحجاز، وأهل نجران من جزيرة العرب، واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد".
حسن: رواه الإمام أحمد (١٦٩١)، والبزار - كشف الأستار (٤٣٩)، وأبو يعلى (٨٧٢)، والدارمي (٢٥٠١)، والحميدي (٥٨)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (٤/ ٥٧)، والبيهقي (٩/ ٢٠٨) كلهم من طرق عن إبراهيم بن ميمون، قال: حدثنا سعد بن سمرة بن جندب، عن أبيه، عن أبي عبيدة، فذكر مثله، وبعضهم اقتصر على قوله: "أخرجوا اليهود من الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب"، ومنهم من جمع بينه وبين اتخاذ القبور مساجد.
وإسناده حسن لأجل إبراهيم بن ميمون الحناط المعروف بالنحاس مولى آل سمرة فإنه حسن الحديث. وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: محله الصدق.
وسعد بن سمرة وثقه النسائي، وذكره ابن حبان في "الثقات" (٤/ ٢٩٤) وذكره الهيثمي في "المجمع" (٢/ ٢٨) وعزاه للبزار وحده وقال: رجاله ثقات.
واختلف أهل العلم في تحديد جزيرة العرب والصحيح هي الأرض الواقعة بين بحر الهند وبحر القلزم، والخليج العربي وبحر الحبشة وأضيفت إلى العرب لأنها كانت بأيديهم، وبها أوطانهم ومنازلهم، ولكن الذي يمنع المشركون من سكناه منها الحجاز خاصة وهو مكة والمدينة على رأي جمهور العلماء. وعند الشافعي يجوز دخولهم بإذن الامام لمصلحة المسملمين. انظر للمزيد: فتح الباري (٦/ ١٧١).
• عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مرضه الذي لم يقم منه: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" قالت: فلولا ذاك لأبرز قبره غير أنه