للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوليد (وهو ابن مسلم)، حدّثنا عبد اللَّه بن العلاء أنه سمع أبا سلام الأسود قال: سمعت بن عبسة قال: فذكره.

ورواه الحاكم (٣/ ٦١٦ - ٦١٧) من طريق محمد بن شعيب بن شابور، عن عبد اللَّه بن العلاء به. وسكت عليه. وإسناده صحيح، والوليد بن مسلم مدلس، وقد صرح بالسماع في جميع طبقات السند.

قوله: {وَلِذِي الْقُرْبَى}

• عن علي قال: كانت لي شارف من نصيبى من المغنم يوم بدر، وكان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطاني شارفا من الخمس. الحديث.

متفق عليه: رواه البخاريّ في فرض الخمس (٣٠٩١)، ومسلم في الأشربة (٢: ١٩٧٩) كلاهما من طريق عبد اللَّه بن وهب، أخبرنا يونس بن يزيد، عن الزهري، أخبرني علي بن الحسين بن علي، أن حسين بن علي أخبره أن عليا قال: فذكره. والحديث مذكور بطوله في باب قسمة الغنائم.

• عن جبير بن مطعم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقلنا: أعطيت بني المطلب من خمس خيبر، وتركتنا، ونحن بمنزلة واحدة منك. فقال: "إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد". قال جبير: ولم يقسم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لبني عبد شمس وبني نوفل شيئًا.

صحيح: رواه البخاريّ في المغازي (٤٢٢٩) عن يحيى بن بكير، حدّثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أن جبير بن مطعم أخبره فذكره.

تقسم الغنيمة على المقاتل بأن يعطى للراجل سهما، وللفارس ثلاثة، سهمان لفرسه، وسهم له.

• عن عبد اللَّه بن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قسم في النفل: للفرس سهمين، وللرجل سهما.

متفق عليه: رواه البخاريّ في الجهاد والسير (٢٨٦٣)، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٦٢) كلاهما من طريق عبيد اللَّه بن عمر، حدّثنا نافع، عن عبد اللَّه بن عمر، فذكره، واللفظ لمسلم ولفظ البخاري نحوه.

والنساء الغازيات لا يضرب لهن بسهم، ولكن يُرضَخن من الغنيمة:

• عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال. فقال ابن عباس: "لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه". كتب إليه نجدة: "أما بعد، فأخبرني. هل كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟ " فكتب إليه ابن عباس: "كتبت تسألني هل كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن

<<  <  ج: ص:  >  >>