عند زينب بنت جحش، قال: فتواكلنا الكلام، ثم تكلم أحدنا، فقال: يا رسول الله! أنت أبر الناس، وأوصل الناس، وقد بلغنا النكاح، فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات، فنؤدي إليك كما يؤدي الناس، ونصيب كما يصيبون". قال: "فسكت طويلا حتى أردنا أن نكلّمه. قال: وجعلت زينب تُلمِع علينا من وراء الحجاب أن لا تكلّماه. قال: ثم قال: "إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد. إنما هي أوساخ الناس ادعوا لي محمية (وكان على الخمس) ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب". قال فجاءاه، فقال لمحمية:"أنكح هذا الغلام ابنتك" للفضل بن عباس، فأنكحه. وقال لنوفل بن الحارث:"أنكح هذا الغلام ابنتك" لي، فأنكحني، وقال لمحمية:"أَصدِق عنهما من الخمس كذا وكذا".
صحيح: رواه مسلم في الزكاة (١٠٧٢) عن عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، حدثنا جويرية، عن مالك، عن الزهري، أن عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، حدّثه أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث حدّثه قال: فذكره.
وهذا إذا كان الجهاد قائما، ولهم حق من الخمس يصل إليهم ويكفيهم ويغنيهم. فإن توقف هذا المصدر، واحتاج بعضهم للمال، ولم يجد إلا مال الزكاة، جاز لهم أخذها وهو قول القاضي يعقوب من الحنابلة، وأبي يوسف من الحنفية، والإصطخري من الشافعية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٧٤).
بل قال بعض أهل العلم: إن دفع الزكاة لهم أولى من غيرهم لوصية النبي - صلى الله عليه وسلم - بهم خيرا.
وقوله:{وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} وهم الصنف الرابع من المستحقين للصدقة.
وهؤلاء ينقسمون إلى عدة أقسام:
١ - الكفار الذين يطمع في إسلامهم إذا ظهر منهم ما يدل على ذلك.
٢ - الكفار الذين يخشى من شرهم.
٣ - الذين دخلوا في الإسلام وهم ضعفاء، فيعطى لهم من الصدقات تثبيتا لهم على دينهم.
٤ - الذين دخلوا في الإسلام وهم رؤوساء القبائل، والشرفاء، فيعطى لهم من الصدقات تألفا لقومهم، وترغيبا لأمثالهم في الدخول في الإسلام. وقيل: إن هؤلاء لا يعطى لهم من الصدقات، وإنما يعطيهم الإمام من خمس خمس الغنيمة، والفيء.
وأما قول من قال: إن سهم المؤلفة منقطع وساقط، فقد يكون ذلك في زمانهم وعهدهم، وأما اليوم فنحن في أشد الحاجة إلى هذا السهم لتخفيف الضغط على المسلمين من أجل غلبة الكفار والمشركين، وخاصة الذين يدخلون في الإسلام، أو الذين يُطمَع في إسلامهم، كما قال أحمد: