"أيحسب أحدكم متكئا على أريكته، قد يظن اللَّه أن اللَّه لم يحرم شيئًا إلا ما في هذا القرآن! ألا وإني -واللَّه- قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء، إنها لمثل هذا القرآن أو أكثر، وإن اللَّه لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن، ولا ضرب نسائهم، ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم"
حسن: رواه أبو داود (٣٠٥٠) عن محمد بن عيسى، حدّثنا أشعث بن شعبة، حدّثنا أرطأة بن المنذر قال: اسمعت حكيم بن عمير أبا الأحوص، يحدث عن العرباض بن سارية السلمي، فذكره.
وإسناده حسن من أجل حكيم بن عمير، فإنه حسن الحديث، ومن أجل أشعث بن شعبة، وثّقه أبو داود والطبراني في الدعاء عقب حديث (١٨٧)، وذكره ابن حبان في الثقات، ولكن قال أبو زرعة:"ليّن"، فمثله يحسن حديثه إذا لم يخالف، ولم يأت بما ينكر عليه.
• عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قالا: أتينا العرباض بن سارية وهو ممن نزل فيه: {وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ}[التوبة: ٩٢] فسلمنا، وقلنا: أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. فقال عرباض: صلى بنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الصبح ذات يوم، ثم أقبل علينا، فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول اللَّه، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال:"أوصيكم بتقوى اللَّه، والسمع والطاعة، وإن عبدًا حبشيًّا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة".
حسن: رواه أبو داود (٤٦٠٧) وأحمد (١٧١٤٥) وصحّحه ابن حبان (٥) والحاكم (١/ ٩٧) كلهم من حديث الوليد بن مسلم قال: حدّثنا ثور بن يزيد، حدّثنا خالد بن معدان، حدّثنا عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قالا: فذكراه.
ورواه الترمذيّ (٢٦٧٦)، وابن ماجه (٤٤)، وأحمد (١٧١٤٤)، والحاكم (١/ ٩٥ - ٩٦) كلهم من طرق عن خالد بن معدان، عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحده بنحوه، وليس في هذه الرواية ذكر نزول الآية فيه.
وهذا إسناد حسن، فإن عبد الرحمن بن عمرو السلمي روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في الثقات، ولذا قال ابن حجر في التقريب:"مقبول" أي عند المتابعة، وقد تابعه حجر بن حجر وهو أيضًا "مقبول" لأنه تفرد بالرواية عنه خالد بن معدان، وذكره ابن حبان في الثقات، وأما الحاكم فقد عده في المستدرك (١/ ٩٧) من الثقات الأثبات.