عبادة، عن أسامة بن زيد، عن حفص، عن أنس فذكره.
وإسناده حسن لأجل أسامة بن زيد وهو: الليثي مولاهم، أبو زيد المدني مختلف فيه غير أنه حسن الحديث.
ولأجل حفص وهو: ابن عبيد الله بن أنس بن مالك قال أبو حاتم: لا يثبت له السماع إلا من جده. يعني أنس بن مالك.
قلت: هو من رجال الشيخين وجعله الحافظ في مرتبة "صدوق" ذكر الحديث الهيثمي في "كشف الأستار"، ولم يذكره في "مجمع الزوائد".
قال البزار: "لا نعلم رواه عن حفص إلا أسامة".
قلت: ولا يضر هذا فإن أسامة صدوق ولم يأت بحديث منكر.
• عن علي قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي على إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر.
صحيح: رواه ابن خزيمة (١١٩٦) قال: ثنا بندار، ثنا عبد الرحمن، نا سفيان، ح وثنا محمد بن العلاء بن كُريب، ثنا أبو خالد الأحمر، ثنا سفيان، ح وثنا سَلْم بن جُنادة، ثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرة، عن علي فذكر مثله.
قال ابن خزيمة: هذا لفظ حديث وكيع.
وأخرجه ضياء المقدسي في "المختارة" (٥٢١) عن ابن خزيمة.
قلت: ظاهر هذا الحديث يخالف ما سيأتي عن علي رضي الله عنه. وقد أشار البيهقي إلى هذه المخالفة.
• عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا بعد الصبح حتى ترتفع الشمس وتضحى".
صحيح: رواه الإمام أحمد (٥٠١٠) عن يزيد، أخبرنا ابن أبي ذئب، عن مسلم الخبَّاط، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُتلقَّى الركبانُ أو يبيع حاضر لبادٍ، ولا يخطبَ أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدعَ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيبَ الشمس، ولا بعد الصُّبح حتى ترتفع الشمسُ، أو تَضْحى.
ورواه أبو داود الطيالسي (٢٠٤١) عن ابن أبي ذئب به واكتفى بالنهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ويرتفع النهار، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسُ. وبقية الحديث أورده في حديث آخر بالإسناد نفسه.
ورجاله ثقات ومسلم الخبَّاط هو: ابن أبي مسلم وهو ثقة أيضًا كان يبيع الخبط والحنطة وكان خياطًا فقيل له: الخبَّاط، والحنَّاط، والخياط. انظر "المؤتلف" للدارقطني (٢/ ٩٣٩).