للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإسناده ضعيف لأجل الانقطاع، لأن أبا عيدة على الراجح لم يسمع من أبيه.

وكذلك لا يصح ما رُوِي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله وتر يحب الوتر" قال نافع: "وكان ابن عمر لا يصنع شيئًا إِلَّا وترًا".

رواه الإمام أحمد (٥٨٨٠) عن هارون، أخبرنا ابن وهب، سمعت عبد الله بن عمر، يُحدِّث عن نافع، عن عبد الله بن عمر فذكره.

وعبد الله بن عمر هو العُمَري ضعيف، ضعَّفه النسائيّ وغيره.

قال ابن حِبَّان: كان ممن غلب عليه الصلاح حتَّى غفل عن الضبط.

ورواه البزَّار "كشف الأستار" (٧٤٣) من وجه آخر عن عدي بن الفضل، ثنا أيوب، عن نافع به، ولم يذكر قول نافع، وعدي بن الفضل هو التيمي أبو حاتم البصري ضعيف جدًّا تركَ أبو زرعةَ حديثَه وضعَّفه النسائيّ وغيره، وله حديث واحدٌ في الكتب الستة رواه ابن ماجة في النهي عن البول قائمًا، وسبق تخريجه في كتاب الطهارة، فلا تغترْ بقول الهيثميّ في "المجمع" (٢/ ٢٤٠): "رواه أحمد والبزّار، ورجاله موثَّقون".

وكذلك لا يصح حديث ابن عباس قال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إليهم يُرَى البِشْرُ والسرورُ في وجهِهِ فقال: "إنَّ الله أمدَّكم بصلاة وهي الوتر".

رواه الدَّارقطنيّ (٢/ ٣٠) وقال: فيه النضر أبو عمر الخزاز، ضعيف.

ورواه الطبرانيّ أيضًا في معجمه عن نضر أبي عمر، قال الزيلعي: قال الدَّارقطنيّ: النضر أبو عمر الخزاز ضعيف. انتهى من نصب الراية (٢/ ١١٠). وذكره الهيثميّ عن ابن مسعود، وعزاه إلى البزّار والطَّبرانيّ في الكبير وقال: وفيه النضر أبو عمر؛ ضعيف، انظر "مجمع الزوائد" (٢/ ٢٤٠).

وقال ابن الجوزي: قال النسائيّ: النضر أبو عمر متروك، وقال أحمد: ليس بشيء، ولا يحلُّ لأحدٍ أن يَروِي عنه. انظر "العلل المتناهية" (١/ ٤٥٢).

وكذلك حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ الله زادكم صلاة، وهي الوتر" لا يصح.

رواه أحمد من طريقين:

الأوّل: قال: حَدَّثَنَا يزيد بن هارون، أخبرنا الحجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، "مسند أحمد" (٦٦٩٣).

والثاني: قال: حَدَّثَنَا محمد بن سواء أبو الخطّاب الدوسيّ، قال: سألت المثنى بن الصَّبَّاح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ الله زادكم صلاة، فحافظوا عليها، وهي الوتر". فكان عمرو بن شعيب يرى أن يعاد الوتر ولو بعد شهر، "مسند أحمد". (٦٩١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>