للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• عن أبي هريرة، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ولولا بنو إسرائيل لم يخبث الطّعام، ولم يخْنز اللحم، ولولا حواء لم تَخُنْ أنثى زوجَها أبدَ الدهر".

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٣٣٠)، ومسلم في الرضاع (٦٣: ١٤٧٠) كلاهما من طريق معمر، عن همام بن منبّه قال: "هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكر أحاديث، منها هذا الحديث" واللفظ لمسلم.

وقوله: "ولم يخنز اللحم" أي لم ينتن ويتغيّر.

• عن سمرة بن جندب قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن المرأة خُلقت من ضِلع، فإن أقمتها كسرتها، فدارها تعش بها".

صحيح: رواه البزار -كشف الأستار- (١٤٧٦) والطبراني (٦٩٩٢) وابن حبان (٤١٧٨) والحاكم (٤/ ١٧٤) كلهم من طريق عوف بن أبي جميلة، عن أبي رجاء العطاردي، عن سمرة بن جندب فذكره.

قال الحاكم: "صحيح الإسناد على شرط الشيخين".

ورواه أحمد (٢٠٠٩٣) من هذا الطريق أيضًا إلا أنه أبهم الرجل بين عوف وسمرة فقال: عن رجل، قال سمعت سمرة بن جندب يخطب على منبر البصرة وهو يقول فذكر الحديث. والرجل المبهم هو أبو رجاء العطاردي عمران بن ملْحان مخضرم ثقة.

• عن جابر بن عبد اللَّه قال في حديث حجة الوداع: حتى إذا زاغت الشمسُ أمر بالقصواء، فرُحلتْ له، فأتي بطن الوادي، فخطب الناس وقال: "إن دماءكم وأموالكم حرامٌ عليكم كحرمة يومِكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كُلُّ شيءٍ من أمرِ الجاهليةِ تحت قدميَّ موضوعٌ، ودماء الجاهلية موضوعةٌ، وإن أوَّلَ دمٍ أضعُ من دمائنا دمُ ابن ربيعة بن الحارث -كان مُسترضعا في بني سعد، فقتلتْه هذيل- وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعُ رِبانا رِبا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوعٌ كله، فاتقوا اللَّه في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان اللَّه، واستحللتم فروجهن بكلمة اللَّه، ولكم عليهن أن لا يوطئن فُرُشَكم أحدا تكرهونه، فإنْ فعلنَ ذلك فاضربوهن ضربا غير مُبَرِّح، ولهن عليكم رزقُهن وكسوتُهن بالمعروف. . . ".

صحيح: رواه مسلم في الحج (١٢١٨) من طريق حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر في الحديث الطويل في صفة حجة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

• عن عائشة قالت: كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيضع فاه موضع فيّ، فيشرب وأتعرق العَرْق وأنا حائض، ثم أناوله النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيضع فاه موضع فيّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>