للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والدارقطني وابن القطان إرساله، وله طرق في الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفة، وصحح ابن عبد البر وعبد الحق وصله، ونوقش الاستدلال بهذا الحديث بأن قوله: «له غنمه وعليه غرمه (١)» مدرجة من كلام سعيد ابن المسيب. قال ابن عبد البر هذه اللفظة اختلف الرواة في رفعها ووقفها، فرفعها ابن أبي ذئب ومعمر وغيرها مع كونهم أرسلوا الحديث على اختلاف علي ابن أبي ذئب، ووقفها غيرهم، وروى ابن وهب هذا الحديث فجوده وقال: إن هذه اللفظة من كلام سعيد بن المسيب، نقله عنه الزهري.

وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يغلق الرهن ممن رهنه (٢)» قلت للزهري: أرأيت قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا يغلق الرهن (٣)» أهو الرجل يقول إن لم آتك بمالك فالرهن لك. قال: نعم، قال معمر: ثم بلغني عنه أنه قال: إن هلك لم يذهب حق هذا، إنما هلك من رب الرهن له غنمه وعليه غرمه.

وأجيب عن ذلك: بأنه رواه ابن حزم من طريق قاسم بن أصبغ حدثني محمد بن إبراهيم حدثني يحيى ابن أبي طالب الأنطاكي وغيره من أهل الثقة حدثني نصر بن عاصم الأنطاكي نا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يغلق الرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه (٤)». قال ابن حزم هذا سند حسن.

وأجيب عن ذلك: بأنه أخرجه الدارقطني من طريق عبد الله بن نصر الأصم الأنطاكي عن شبابة به وصححها عبد الحق، وعبد الله بن نصر له أحاديث منكرة ذكرها ابن عدي، وظهر أن قوله في رواية ابن حزم: نصر بن عاصم تصحيف، وإنما هو عبد الله بن نصر الأصم، وسقط عبد الله وحرف الأصم بعاصم.

وأما المعنى: فإن النماء زائد على ما رضيه رهنا فوجب أن لا يكون للمرتهن إلا بشرط زائد.


(١) سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٤١)، موطأ مالك كتاب الأقضية (١٤٣٧).
(٢) سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٤١)، موطأ مالك كتاب الأقضية (١٤٣٧).
(٣) سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٤١)، موطأ مالك كتاب الأقضية (١٤٣٧).
(٤) سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٤١)، موطأ مالك كتاب الأقضية (١٤٣٧).