للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ١١٢٤ وتاريخ ١٩/ ١١ / ١٣٩٥ هـ

السؤال: شخص يقول: أنا جندي بالشرطة، وأريد الحج بوالدتي، ولم يرخص لي مرجعي، فهل علي إثم إذا حججت بوالدتي بدون إذن من مرجعي؟

الجواب: أنت أجير تستلم مرتبا مقابل ما تؤديه من عمل، وتركك العمل بدون إذن من مرجعك لتحج بوالدتك تصرف في غير محله؛ لأن ذمتك مشغولة بالعمل الوظيفي فلا تشغل هذه الذمة بما يتعارض مع ما هي مشغولة به سابقا إلا بما له حق السبق على ذلك، كما لو كنت أنت ما حججت فرضك فلا مانع أن تحج بدون إذن لأن تعلق الحج في ذمتك سابق لشغل ذمتك بالعمل الحكومي، وبهذا يعلم أنه لا يجوز لك أن تحج بأمك إلا بإذن، وأن الأحوط هو الاستئذان إذا كنت لم تحج فرضك، ومن جهة أمك من الممكن أن يحج بها أحد من محارمها غيرك وتقوم أنت بدفع النفقة إذا أردت ذلك.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز