للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجواب:

هذا فيه تفصيل، فإن كانت تعلق في جدار المجلس والبيت للعظة والتذكير فلا بأس، أما تعليقها في جدران المسجد فيكره ذلك؛ لما فيه التشويش على المصلين، وأما تعليقها على الصبيان والمرضى على سبيل الحرز عن الجن أو بعض الأمراض، فهذا لا يجوز؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك (١)»، والمراد بالرقى المذكورة الرقى المجهولة، أو بأسماء الشياطين والجن ونحو ذلك مما لا يعرف معناه أو فيه مأخوذ شرعي. أما الرقى بالآيات القرآنية والأدعية الشرعية فلا بأس بها لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا (٢)». رواه مسلم في صحيحه.

ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رقاه جبرائيل وهو - صلى الله عليه وسلم - رقى بعض أصحابه، ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد - رحمه الله - في المسند عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له (٣)». وفي رواية أخرى: «من تعلق تميمة فقد أشرك (٤)». وهذا عند أهل العلم من الشرك الأصغر إلا أن يعتقد المعلق لها أنها تستقل بالنفع والدفع فإن ذلك يكون من الشرك الأكبر بهذا الاعتقاد.

وقد بسط العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله - الكلام في هذه المسائل في كتابه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، فنوصي بمراجعته لمزيد الفائدة.


(١) سنن أبو داود الطب (٣٨٨٣)، سنن ابن ماجه الطب (٣٥٣٠)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٣٨١).
(٢) صحيح مسلم السلام (٢٢٠٠)، سنن أبو داود الطب (٣٨٨٦).
(٣) مسند أحمد بن حنبل (٤/ ١٥٤).
(٤) مسند أحمد بن حنبل (٤/ ١٥٦).