للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

{وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا} (١) {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} (٢).

١ - أوضحت الآية أن المحرمات من النسب سبع: الأمهات، البنات، الأخوات، العمات، الخالات، بنات الأخ، وبنات الأخت.

٢ - وأن المحرمات بسبب المصاهرة (أي القرابة الناشئة بسبب الزواج) أربع:

أ - أم الزوجة، وكذا أم أمها، وأم أبيها، وإن علت {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} (٣)

ب - ابنة الزوجة المدخول بها، وكذا بنات بناتها، وبنات أبنائها، وإن نزلن، {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} (٤)

ج - زوجة الابن وابن الابن، وابن البنت، وإن نزل، {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} (٥) والحليلة: الزوجة.

د - زوجة الأب، بمجرد عقد الأب عليها وإن لم يدخل بها، {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (٦)

٣ - وأما المحرمات بسبب الرضاع فسبع، كالمحرمات من النسب، للحديث الذي روته عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:


(١) سورة النساء الآية ٢٢
(٢) سورة النساء الآية ٢٣
(٣) سورة النساء الآية ٢٣
(٤) سورة النساء الآية ٢٣
(٥) سورة النساء الآية ٢٣
(٦) سورة النساء الآية ٢٢