(٢) أبو داود (٢٠٥٨) النكاح، رضاعة الكبير، وابن ماجه (١٩٤٥) النكاح، لا رضاعة بعد الفصال، والبخاري (٩/ ١٢٦) في النكاح، ومن قال: لا رضاعة بعد حولين، مسلم (١٤٥٥) الرضاع، إنما الرضاعة من المجاعة، والنسائي (٦/ ١٠٢) في النكاح. (٣) ابن ماجه (١٩٤٦) النكاح، لا رضاع بعد الفصال، والترمذي (١١٥٢) الرضاع، الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر، وقال: حديث حسن صحيح، واللفظ له، والفطام يكون في الحولين لقوله تعالى: " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة " قال الخطابي في (معالم السنن ٣/ ١٨٥): إن الرضاعة التي تقع بها الحرمة ما كان في الصغر، والرضيع طفل يقوته اللبن ويسد جوعه، أما ما كان منه في الحال التي لا يشبعه إلا الخبز واللحم فلا حرمة له. (٤) الموطأ (١٢٨٣). (٥) سورة النساء الآية ٢٣