للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال: " أيما امرأة نكحت، وبها برص أو جذام أو جنون أو قرن، فزوجها بالخيار ما لم يمسها، إن شاء أمسك، وإن شاء طلق، وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها ".

قال مالك: (وإنما يكون ذلك غرما على وليها لزوجها، إذا كان وليها الذي أنكحها هو أبوها أو أخوها أو من يرى أنه يعلم ذلك منها، أما إذا كان وليها الذي أنكحها ابن عم أو ابن العشيرة ممن يرى أنه لا يعلم ذلك منها؛ فليس عليه غرم، وترد تلك المرأة ما أخذته من صداقها، ويترك لها قدر ما تستحل به) (١).


(١) الموطأ / برواية يحيى بن يحيى الليثي، الطبعة الثانية، دار النفائس (ص٣٥٧).