للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فرغ من مقالته، قلت: يا رسول الله، ما بي أن لا تكون بك الرغبة في، ولكني امرأة في غيرة شديدة، فأخاف أن ترى مني شيئا يعذبني الله به، وأنا امرأة قد دخلت في السن، وأنا ذات عيال، فقال: أما ما ذكرت من غيرتك فسوف يذهبها الله عز وجل عنك (١)» (وفي رواية النسائي، «فأدعو الله عز وجل فيذهب غيرتك)، أما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصابك، وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي: قالت: فقد سلمت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم؛ فتزوجها. قالت أم سلمة: فقد أبدلني الله بأبي سلمة خيرا منه رسول الله - صلى الله عليه وسلم (٢)» -.

ج - أما الغيرة المعتدلة التي لا تتسلط على صاحبتها، فهي مقبولة، بل وقد تستملح أحيانا:

فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند بعض نسائه - وفي رواية عائشة - فأرسلت إليه إحدى أمهات المؤمنين - في رواية أم سلمة، وفي أخرى صفية - بصحفة فيها طعام، فضربت التي هو في بيتها يد الخادم، فسقطت الصفحة فانفلقت، فجمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلق الصحفة، ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة، ويقول: " غارت أمكم، غارت أمكم " ثم حبس الخادم، حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها؛ فدفعها إلى التي كسرت صفحتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرتها (٣)».

د - أما الغيرة المحمودة، فهي التي تكون إذا ما ارتكبت محارم الله:


(١) سنن الترمذي الدعوات (٣٥١١)، سنن أبو داود الجنائز (٣١١٥)، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٥٩٨)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٢٨).
(٢) سنن الترمذي الدعوات (٣٥١١)، سنن أبو داود الجنائز (٣١١٥)، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٥٩٨)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٢٨).
(٣) البخاري (٩/ ٢٨٣) في النكاح، وأبو داود (٣٥٦٧) في البيوع، والترمذي (١٣٥٩) في الأحكام، والنسائي (٧/ ٧٠) عشرة النساء.