للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بقوله: (وأجزأ ما بعده) أي إن تبين أن ما صامه في صورتي الظن والتخيير هو ما بعد رمضان أجزأ، ويكون قضاء عنه وثابت نية الأداء عن القضاء، ويعتبر في الإجزاء مساواتهما (بالعدد)، فإن تبين أن ما صامه شوال، وكان هو ورمضان كاملين أو ناقصين، قضى يوما عن يوم العيد، وإن كان الكامل رمضان فقط قضى يومين وبالعكس لا قضاء، وإن تبين أن ما صامه ذو الحجة فإنه لا يعتد بالعيد وأيام التشريق، ولثانيها وثالثها بقوله: (لا) إن تبين أن ما صامه (قبله)، ولو تعددت السنون (أو بقي على شكه) في صومه لظن أو تخيير، فلا يجزئ فيهما. وقال ابن الماجشون وأشهب وسحنون: يجزئه في البقاء على الشك؛ لأن فرضه الاجتهاد، وقد فعل ما يجب عليه، فهو على الجواز حتى ينكشف خلافه، ورجحه ابن يونس، ولرابعها بقوله: (وفي) الإجزاء عند (مصادفته) في صومه تخييرا، وهو المعتمد وعدمه (تردد)، فإن صادفه في صومه ظنا فجزم اللخمي بالإجزاء من غير تردد) (١).

وقال الحطاب في مواهب الجليل على مختصر خليل (٢):

(الخامس) ورد في صحيح مسلم أن «مدة الدجال أربعون يوما، وإن فيها يوما كسنة ويوما كشهر ويوما كجمعة، وسائر أيامه كأيامنا، فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، اقدروا له قدره (٣)». قال القاضي عياض: في هذا حكم مخصوص بذلك اليوم شرعه لنا صاحب الشرع. قال ولو وكلنا إلى اجتهادنا لاقتصرنا فيه على الصلوات عند الأوقات المعروفة في غيره من الأيام. ونقله عنه النووي وقبله، وقال بعده: ومعنى «اقدروا له قدره (٤)» أنه إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظهر كل يوم فصلوا


(١) ص ٤٧٦ من جـ١.
(٢) ص ٣٨٨ جـ١.
(٣) صحيح مسلم الفتن وأشراط الساعة (٢٩٣٧)، سنن الترمذي الفتن (٢٢٤٠)، سنن أبو داود الملاحم (٤٣٢١)، سنن ابن ماجه الفتن (٤٠٧٥)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ١٨٢).
(٤) صحيح مسلم الفتن وأشراط الساعة (٢٩٣٧)، سنن الترمذي الفتن (٢٢٤٠)، سنن أبو داود الملاحم (٤٣٢١)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ١٨٢).