للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بما شرع رجاء التوبة، وأن يفرج الله كربته ويكشف غمته ويرزقه العلم النافع، ففي ذلك الكفاية، ومن استغنى بما شرع الله أغناه الله عما سواه، والله الموفق.

السؤال الثاني: بعض العلماء يسدل في الصلاة وبعضهم يقبض، وبعض من يقبض لا يصلي وراء من يسدل، وبعض من يسدل لا يصلي وراء من يقبض، فأفتونا في ذلك؟

الجواب: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة فريضة أو نافلة، وبهذا قال جمهور الفقهاء، وهو الصواب، وكره مالك ذلك في الفريضة للاعتماد، وأجازه في النافلة، وذكر أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد في كتابه المقدمات أن وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة من استحباب الصلاة، وقال: ومعنى كراهية مالك له أن يعد من واجبات الصلاة. اهـ.

ومع ذلك فاقتداء من يسدل بمن يقبض واقتداء من يقبض بمن يسدل كلاهما صحيح باتفاق العلماء.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز