الجواب: المقدم في تركته وفاء دينه إن كان عليه دين، ثم تنفيذ وصيته الشرعية، وما بقي بعد ذلك تكون مسألة الورثة من أربعة وعشرين، وتصح من ستة وتسعين، للزوجة الثمن اثنا عشر سهما من ستة وتسعين، وللأب السدس ستة عشر سهما من ستة وتسعين سهما، ولكل بنت سبعة عشر سهما من ستة وتسعين سهما، وللابن أربعة وثلاثون سهما من ستة وتسعين سهما، ولا شيء للأخت الشقيقة لوجود الفرع من الذكور الوارث، وهو الابن، ووجود الأصل من الذكور الوارث وهو الأب.
السؤال الخامس: أبو المتوفى المذكور آنفا توفي عن ابنته وابن ابنه وبنتي ابنه وأخوين شقيقين، فما نصيب كل واحد منهم؟
الجواب: المقدم وفاء دين المتوفى إذا كان عليه دين، ثم تنفيذ وصيته الشرعية إذا كان موصيا، فما بقي بعد ذلك مسألة الورثة من اثنين، وتصح من ثمانية؛ للبنت النصف أربعة والباقي أربعة بين ابن الابن وبنتي الابن، لابن الابن اثنان، ولكل بنت ابن واحد، ولا شيء للأخوين الشقيقين؛ لوجود الفرع من الذكور الوارث وهو الابن. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز