للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا خلاف بين العلماء في أن العام المراد به الخصوص لا يجوز العمل به في عمومه. وإنما اختلفوا في العام المطلق الذي لم يعلم له مخصص أصلا أو علم تخصيص بعض أفراده، فهل يجوز العمل بعمومه في الأفراد التي لم يعلم تخصيصها قبل البحث عن المخصص؟

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (ت ٧٢٨هـ) في تحرير محل النزاع: "وإنما اختلف العلماء في العموم الذي لم يعلم تخصيصه، أو علم تخصيص صور معينة منه، هل يجوز استعماله فيما عدا ذلك قبل البحث عن المخصص المعارض له؟ " (١).

وهذا هو الذي عليه المحققون، وإن كان من الأصوليين من نقل الإجماع على عدم جواز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص، كالغزالي وغيره (٢).

ومنهم من نقل الإجماع على التمسك بالعموم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البحث عن المخصص. ونقل الإجماع في هذه المسألة وهم كبير، لما سنعرف من كثرة الأقوال فيها، إلا إذا فسر البحث عن المخصص بأنه مجرد التروي واسترجاع ما في الذاكرة.


(١) مجموع الفتاوى (٢٩/ ١٦٦).
(٢) راجع المستصفى (٢/ ١٥٧)، وتيسير التحرير (١/ ٢٠٣).