للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين، (١).

المسألة الأولى (٢): هل يجوز للمسلم (٣) أن يسافر إلى بلد الكفار (٤) لأجل التجارة أم لا؟

الجواب: (٥): الحمد لله (٦). إن كان يقدر على إظهار دينه ولا يوالي المشركين، جاز له ذلك، فقد «سافر بعض الصحابة - كأبي بكر رضي الله عنه وغيره (٧) من (٨) الصحابة - إلى بلدان المشركين لأجل التجارة (٩). ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم». كما رواه أحمد في مسنده وغيره (١٠) (١١). وإن كان لا يقدر على إظهار دينه (١٢) ولا على عدم (١٣) موالاتهم (١٤)، لم يجز له السفر (١٥) إلى ديارهم، كما (١٦) نص على ذلك العلماء. وعليه تحمل


(١) وبه نستعين: ساقط من (ط) و (ض).
(٢) بياض في (ض).
(٣) (س) للإنسان.
(٤) (ط) الكفار الحربية.
(٥) بياض في (ض).
(٦) (س) ساقط.
(٧) ما بينهما ساقط من (د).
(٨) ساقط من (س).
(٩) ساقط من (س).
(١٠) المسند (٦/ ٣١٦).
(١١) ما بينهما ساقط من (د).
(١٢) الأصل: إظهاره.
(١٣) (د) ساقط.
(١٤) (د) معاداتهم.
(١٥) ما بينهما ساقط من (د).
(١٦) ما بينهما ساقط من (د).