للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة الثانية (١): هل يجوز للإنسان (٢) أن يجلس (٣) في بلد الكفار (٤) وشعائر الشرك (٥) ظاهرة لأجل التجارة أم لا (٦)؟

الجواب (٧) عن هذه المسألة: هو (٨) الجواب عن التي قبلها سواء. ولا فرق في ذلك (٩) بين دار الحرب و (١٠) دار (١١) الصلح. فكل بلد (١٢) لا يقدر المسلم على إظهار دينه فيها. لا يجوز له (١٣) السفر إليها.

المسألة الثالثة (١٤): هل يفرق بين المدة [١٤١ / أ] القريبة مثل: شهر أو شهرين (١٥) وبين (١٦) المدة البعيدة؟

الجواب (١٧): أنه (١٨) لا فرق بين المدة القريبة ولا (١٩) البعيدة (٢٠).

فكل بلد (٢١) لا يقدر [المسلم] (٢٢) على إظهار دينه فيها، ولا على (٢٣)


(١) (ض) بياض.
(٢) (ض): للمسلم.
(٣) (د) يسافر إلى.
(٤) (م) المشركين.
(٥) (ط) الكفر (س) المشركين.
(٦) (ط) ساقط.
(٧) (ض) بياض.
(٨) (س) و.
(٩) (س) ساقط.
(١٠) (ط) أو.
(١١) (د) ساقط.
(١٢) (ط) بلدة.
(١٣) (م)، (س)، (د) ساقط.
(١٤) (ض)، بياض.
(١٥) (ض) الشهر والشهرين.
(١٦) (ط)، ساقط.
(١٧) (ض)، بياض.
(١٨) (س)، ساقط.
(١٩) (د)، (س)، (ط) ساقط.
(٢٠) (س) المدة البعيدة.
(٢١) (ط)، بلدة.
(٢٢) إضافة من (د).
(٢٣) (ض) ساقط.