للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الواضح وجه لا يضمن منحدر. وفي الترغيب السفينة كدابة والملاح كراكب ويصدق ملاح في إن تلف مال بغلبة ريح ولو تعمد الصدم فشريكان في إتلاف كل منهما ومن فيهما فإن قتل غالبا فالقود والأشبه عمد ولا يسقط فعل المصادم في حق نفسه مع عمد ولو خرقها عمدا أو شبه عمد أو خطأ عمل على ذلك، وهل يضمن من ألقى عدلا مملوءا بسفينة ما فيها أو نصفه أو بحصته؟ يحتمل أوجها وإن أركب صبيين غير وليهما فاصطدما ضمن وفي الترغيب: تضمن عاقلته ديتهما وإن ركباها فكبالغين مخطئين وكذا إن أركبهما ولي لمصلحة قال ابن عقيل ويثبتان بأنفسهما. وفي الترغيب: إن صلحا للمركوب وأركبهما ما يصلح لركوب مثلهما وإلا ضمن ويضمن كبير صدم الصغير وإن مات الكبير ضمنه من أركب الصغير نقل حرب: إن حمل رجل صبيا على دابة فسقط ضمنه إلا أن يأمره أهله بحمله. اهـ.

وفي الإنصاف على المقنع (١):

قوله: (وإن اصطدم نفسان) قال في الروضة بصيران أو ضريران أو أحدهما، قلت وكذا قال المصنف والشارح (فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر) هذا المذهب جزم به الخرقي والمحرر والمفتي والشرح والزركشي والنظم والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع وقيل يجب على عاقلة كل منهما نصف الدية وهو تخريج لبعضهم.

(تنبيه) ظاهر كلام المصنف أنه سواء كان تصادمهما عمدا أو خطأ وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقيل إذا كان عمدا يضمنان دون عاقلتهما وقال في الرعاية وهو أظهر (قوله: وإن كانا راكبين فماتت الدابتان فعلى كل واحد منهما قيمة دابة الآخر) وهذا


(١) ص ٣٥ ج ١٠.