للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فضربها رجل أو نخسها فنفحت رجلا أو ضربته بيدها أو نفرت فصدمته فقتلته كان ذلك على الناخس دون الراكب) هو المروي عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما، ولأن الراكب والمركوب مدفوعان بدفع الناخس فأضيف فعل الدابة إليه كأنه فعله بيده، ولأن الناخس متعد في تسبيبه والراكب في فعله غير متعد فيترجح جانبه في التغريم للتعدي حتى لو كان واقفا دابته على الطريق يكون الضمان على الراكب والناخس نصفين لأنه متعد في الإيقاف أيضا.

قال: (وإن نفحت الناخس كان دمه هدرا) لأنه بمنزلة الجاني على نفسه (وإن ألقت الراكب أيضا فقتلته كانت ديته على عاقلة الناخس) لأنه متعد في تسببه وفيه الدية على العاقلة، قال: (ولو وثبت بنخسة على رجل أو وطئته فقتلته كان ذلك على الناخس دون الراكب) لما بيناه والواقف في ملكه والذي يسير في ذلك سواء، وعن أبي يوسف أنه يجب الضمان على الناخس والراكب نصفين لأن التلف حصل بثقل الراكب ووطء الدابة والثاني مضاف إلى الناخس فيجب الضمان عليهما، وإن نخسها بإذن الراكب كان ذلك بمنزلة فعل الراكب لو نخسها ولا ضمان عليه في نفحتها لأنه أمره بما يملكه إذ النخس في معنى السوق فصح أمره فانتقل إليه معنى الأمر.

قال (ولو وطئت رجلا في سيرها وقد نخسها بإذن الراكب فالدية عليهما نصفين جميعا إذا كانت في ثؤرها الذي نخسها) لأن سيرها في تلك الحالة مضاف إليهما والإذن يتناول فعلة السوق ولا يتناوله من حيث إنه إتلاف، فمن هذا الوجه يقتصر عليه والركوب وإن كان علمه للوطء فالنخس ليس بشرط لهذه العلة بل هو شرط أو علة للسير، والسير علة للوطء وبهذا لا يترجح صاحب العلة كمن جرح إنسانا فوقع في بئر حفرها غيره على قارعة الطريق فمات فالدية عليهما لما أن الحفر شرط علة أخرى دون علة الجرح كذا هذا. . . إلى أن قال: (ومن قاد دابة فنخسها برجل فانفلتت من يد