للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بخلاف من لا يد له عليها وحديثه محمول على من لا يد له عليها.

(مسألة) قال (وما جنت برجلها فلا ضمان عليه) وبهذا قال أبو حنيفة وفي رواية أخرى أنه يضمنها وهو قول شريح والشافعي لأنه من جناية بهيمة يده عليها فيضمنها كجناية يده، ولنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الرجل جبار (١)» ولأنه لا يمكنه حفظ رجلها عن الجناية فلم يضمنها كما لو لم تكن يده عليها فأما إن كانت جنايتها بفعله مثل أن كبحها بلجامها أو ضربها في وجهها ونحو ذلك ضمن جناية رجلها لأنه السبب في جنايتها فكان ضمانها عليه ولو كان السبب في جنايتها غيره مثل أن نخسها أو نفرها فالضمان على من فعل ذلك دون راكبها وسائقها وقائدها لأن ذلك هو السبب في جنايتها.

(فصل) فإن كان على الدابة راكبان فالضمان على الأول منهما لأنه المتصرف فيها القادر على كفها إلا أن يكون الأول صغيرا أو مريضا أو نحوهما ويكون الثاني هو المتولي لتدبيرها فيكون الضمان عليه وإن كان مع الدابة سائق وقائد فالضمان عليهما لأن كل واحد منهما لو انفرد لضمن فإذا اجتمعا ضمنا وإن كان معهما أو مع أحدهما راكب ففيه وجهان: أحدهما الضمان عليهما جميعا لذلك، والثاني على الراكب لأنه أقوى يدا وتصرفا ويحتمل أن يكون على القائد لأنه لا حكم للراكب مع القائد.

(فصل) والجمل المقطور على الجمل الذي عليه راكب يضمن جنايته لأنه في حكم القائد فأما الجمل المقطور على الجمل الثاني فينبغي أنه لا تضمن جنايته إلا أن يكون له سائق لأن الراكب الأول لا يمكنه حفظه عن الجناية ولو كان مع الدابة ولدها لم تضمن جنايته لأنه لا يمكنه حفظه.

(فصل) وإن وقفت الدابة في طريق ضيق ضمن ما جنت بيد أو


(١) سنن أبو داود الديات (٤٥٩٢).