للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القصاص أو الدية على سائق الأولى، ويعزر سائق الثانية، وإن كانت الأولى لا تقتل ومات بإصابة الثانية فالقصاص أو الدية على سائق الثانية، ويجب على سائق الأولى جزاء ما أصاب من قصاص أو دية أو حكومة (١).

ثانيا: إذا أصابت سيارة إنسانا بجروح أو كسور وأصابته أخرى بجروح أو كسور أقل أو أكثر من الأولى وكل من الإصابتين لا تقتل إذا انفردت فمات المصاب من مجموع الإصابتين وجب القصاص أو الدية على السائقين مناصفة (٢).

ثالثا: إذا دفع إنسان آخر فسقط أو أوثقه في طريق فأدركته سيارة ووطئته فقتلته أو كسرته مثلا فقد يقال: على السائق ضمان ما أصاب من نفس أو كسر، ويعزر الدافع أو الموثق بعقوبة دون الموت أو يحبس حتى يموت لأن السائق مباشر والموثق أو الدافع متسبب ويحتمل أن يكون الضمان عليهما قصاصا أو دية أو حكومة لأن كليهما مشترك مع السائق في ذلك (٣).

رابعا: إذا أصابت سيارة إنسانا أو مالا وأصابته أخرى في نفس الوقت أو بعده ولم يمت وتمايزت الكسور أو الجروح أو التلف فعلى كل من السائقين ضمان ما تلف أو أصيب بسيارته قل أو كثر (٤).

خامسا: إذا أصابت سيارتان إنسانا بجروح أو كسور ولم تتمايز ولم يمت أو أصابتا شيئا أو أتلفته فعليهما القصاص في العمد وضمان


(١) يرجع إلى آخر ص ٧١ وأول ص ٧٢ من الإعداد.
(٢) يرجع في ذلك إلى ما نقل عن المدونة في ص ٦٧ وعن المغني والمقنع وحاشيته ص ٧١ من الإعداد.
(٣) يرجع في ذلك إلى ما نقل عن المغني في ص ٦٩ وعن المغني والمقنع وحاشيته في ص ٧١ من الإعداد.
(٤) يرجع إلى ما نقل عن المغني ص ٦٩ وعن الشيرازي ص ٦٧ ـ ٦٨ من الإعداد.