للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لذرائع الشرك. وبهذا يعلم أن المساجد المبنية على القبور لا تجوز الصلاة فيها وبناؤها محرم.

وأما ما جاء في السؤال من قول السائل أين كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تصلي بعد أن دفن في بيتها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وغيره في داخل بيتها أم خارجه. فإن عائشة رضي الله عنها ممن روى الأحاديث الثابتة عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - في النهي عن اتخاذ القبور مساجد وهذا من حكمة الله جل وعلا. وبهذا يعلم أنها ما كانت تصلي في الحجرة التي فيها القبور لأنها لو كانت تصلي فيها لكانت مخالفة للأحاديث التي روتها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهذا لا يليق بها. وإنما تصلي في بقية بيتها. وأما كون هاجر مدفونة بالمسجد الحرام أو غيرها من الأنبياء فلا نعلم دليلا يدل على ذلك وأما من زعم ذلك من المؤرخين فلا يعتمد على قوله لعدم الدليل الدال على صحته.

السؤال الثاني: ما حكم الشريعة في الذي يقول لزوجته إذا أتاك الحيض ثم طهرت فأنت طالق - وفعلا قصد الطلاق ولكن ظهر له بعد ذلك وقبل إتيان الحيض أن يمسكها فهل يعد ذلك طلقة أم لا؟ وهل يعد طلقة كذلك إذا لم يبد له إمساكها إلا بعد الطهر المعلق عليه؟

الجواب: هذا طلاق معلق على شرط محض لا يقصد به حث ولا منع فيقع الطلاق بوجود الشرط وهو الطهر بعد الحيض ورجوعه عن هذا التعليق بعد حصوله منه لا يصح.

السؤال الثالث: إذا كان الأب محافظا على الصلوات الخمس وأركان الإسلام ولكنه يعتقد جواز النذر والذبح للمقبورين في الأضرحة والمشاهد. فهل لابنه الموجود أن يأخذ من ماله ما يبني به مستقبله أو أن يرثه بعد موته أم لا؟

الجواب: من اعتقد من المكلفين المسلمين جواز النذر والذبح