للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصلاة في هذه المساجد لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (١)» متفق على صحته. ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك (٢)» خرجه مسلم في صحيحه. وخرج مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه «نهى أن يخصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبني عليه (٣)».

السؤال الخامس: هل تجوز الصلاة خلف الإمام حليق اللحية وهل يجوز أخذ الفتوى من أولئك القوم وكذلك المبتدع هل تؤخذ منه الفتوى؟

الجواب: أولا: حلق اللحية حرام وحالقها فاسق.

ثانيا: من أشكل عليه شيء من أمور دينه فإنه يسأل أوثق من يتمكن من أن يسأله وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي


(١) صحيح البخاري الجنائز (١٣٩٠)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٣١)، سنن النسائي المساجد (٧٠٣)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ١٢١)، سنن الدارمي الصلاة (١٤٠٣).
(٢) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٣٢).
(٣) صحيح مسلم الجنائز (٩٧٠)، سنن الترمذي الجنائز (١٠٥٢)، سنن النسائي الجنائز (٢٠٢٧)، سنن أبو داود الجنائز (٣٢٢٥)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣٣٩).