للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قاصدين: وأما المدة فإن نوى المسافر الإقامة ببلد أكثر من أربعة أيام فإنه لا يترخص برخص السفر وإن كانت أربعة فما دون أو أكثر من أربعة ولكنه لم يحددها بل إقامته معلقة بقضاء حاجته فمتى انقضت سافر فإنه يترخص برخص السفر، وأما ما ذكرته من إقامة النبي - صلى الله عليه وسلم - في مكة تسعة عشر يوما وفي تبوك عشرين يوما وإقامة ابن عمر وعبد الرحمن بن سمرة فذلك محمول عند الجمهور على أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يجمع الإقامة وهكذا ابن عبد وعبد الرحمن بن سمرة وإنما أقام لأسباب عارضة.

السؤال الرابع: إن الحجاج عند رجوعهم من البقاع المقدسة إلى بلدانهم يلزمون بيوتهم أسبوعا لا يخرجون لا لقضاء حوائجهم ولا إلى الصلاة وينكب الناس عليهم لدعائهم هل هذا من السنة؟

الجواب: ليس ذلك بسنة بل هو بدعة ومن ادعى أنه سنة فعليه الإتيان بالدليل. وأما جلوسهم في بيوتهم عن أداء صلاة الجماعة في المسجد فلا يجوز إلا لعذر شرعي وليس ما ذكر بعذر فهم آثمون في تخلفهم عن الصلاة.

السؤال الخامس: يبقى العريس مع زوجه أسبوعا مع البكر ومع الثيب ثلاثا لا يخرج لصلاة الجماعة. أهو في السنة حتى عدم الخروج للصلاة؟

الجواب: إذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم قسم وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا فإن أحبت أن يقيم عندها سبعا فعل وقضاهن للبواقي. والأصل في ذلك ما روى أبو قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: «من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم (١)» قال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -) متفق عليه. ولفظه للبخاري وما روته أم سلمة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما تزوجها أقام عندها ثلاثا وقال «إنه ليس


(١) صحيح البخاري النكاح (٥٢١٤)، صحيح مسلم الرضاع (١٤٦١)، سنن الترمذي النكاح (١١٣٩)، سنن أبو داود النكاح (٢١٢٤)، سنن ابن ماجه النكاح (١٩١٦)، موطأ مالك النكاح (١١٢٤)، سنن الدارمي النكاح (٢٢٠٩).