للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجواب: لا بد أن يتثبت في الأمر ويسأل عنها أهل الخبرة فإن الزواج من كافرة لا يجوز والله سبحانه يقول:

{لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} (١).

ومن ترك الصلاة كفر على الصحيح من أقوال العلماء ولو كان مقرا بالوجوب إذا تركها تهاونا وكسلا كفر بذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة (٢)». رواه مسلم في صحيحه وقال عليه الصلاة والسلام: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر (٣)» خرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح فإذا كانت لا تصلي لم يحل له أن يتزوجها حتى تتوب للحديثين السابقين ويشرع للمسلم الحرص على التماس المرأة الطيبة في دينها لقول النبي صلى الله عليه وسلم «تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك (٤)» متفق على صحته.


(١) سورة الممتحنة الآية ١٠
(٢) صحيح مسلم الإيمان (٨٢)، سنن الترمذي الإيمان (٢٦٢٠)، سنن أبو داود السنة (٤٦٧٨)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٧٨)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣٨٩)، سنن الدارمي الصلاة (١٢٣٣).
(٣) سنن الترمذي الإيمان (٢٦٢١)، سنن النسائي الصلاة (٤٦٣)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٧٩)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٣٤٦).
(٤) صحيح البخاري النكاح (٥٠٩٠)، صحيح مسلم الرضاع (١٤٦٦)، سنن النسائي النكاح (٣٢٣٠)، سنن أبو داود النكاح (٢٠٤٧)، سنن ابن ماجه النكاح (١٨٥٨)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٤٢٨)، سنن الدارمي النكاح (٢١٧٠).